نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 297
و لا قصاص، و ما ذكره في (نهايته) و (مبسوطه) هو الصحيح[1].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ في (المبسوط) لعموم الآية.
و احتجّ
الشيخ على قوله في (المبسوط): بما رواه أبو العبّاس عن الصادق عليه السلام، قال:
«ليس للنساء عفو و لا قود»[2].
و الجواب:
المنع من صحّة السند.
مسألة 9: قال الشيخ في
(النهاية): و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدر عليه إلى أن مات،
أخذت الدية
من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته[3]. و تبعه
ابن البرّاج، و السيّد ابن زهرة، و ادّعى عليه الإجماع[4]. و نحوه
قال أبو الصلاح[5].
و قال في
(الخلاف): إذا قتل رجل رجلا و وجب القتل عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط
القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل.
دليلنا:
قوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم) فلو أسقطناه لا إلى بدل لأطللنا دمه.
و لو قلنا
بقول أبي حنيفة، لكان قويّا، لأنّ الدية لا تثبت عندنا إلّا بالتراضي بينهما و قد
فات ذلك[6].
و هذا يدلّ
على تردّده في ذلك.
و قال في
(المبسوط): قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا[7].