responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 297

و لا قصاص، و ما ذكره في (نهايته) و (مبسوطه) هو الصحيح [1].

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (المبسوط) لعموم الآية.

و احتجّ الشيخ على قوله في (المبسوط): بما رواه أبو العبّاس عن الصادق عليه السلام، قال: «ليس للنساء عفو و لا قود» [2].

و الجواب: المنع من صحّة السند.

مسألة 9: قال الشيخ في (النهاية): و متى هرب القاتل عمدا و لم يقدر عليه إلى أن مات،

أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته [3]. و تبعه ابن البرّاج، و السيّد ابن زهرة، و ادّعى عليه الإجماع [4]. و نحوه قال أبو الصلاح [5].

و قال في (الخلاف): إذا قتل رجل رجلا و وجب القتل عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا إلى بدل.

دليلنا: قوله عليه السلام: (لا يطلّ دم امرئ مسلم) فلو أسقطناه لا إلى بدل لأطللنا دمه.

و لو قلنا بقول أبي حنيفة، لكان قويّا، لأنّ الدية لا تثبت عندنا إلّا بالتراضي بينهما و قد فات ذلك [6].

و هذا يدلّ على تردّده في ذلك.

و قال في (المبسوط): قال قوم: يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا [7].


[1] السرائر 3: 328.

[2] الكافي 7: 357/ 5، التهذيب 10: 177/ 692، الاستبصار 4: 262/ 988.

[3] النهاية: 736.

[4] المهذّب 2: 457، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 557.

[5] الكافي في الفقه: 395.

[6] الخلاف 5: 184- 185، المسألة 50.

[7] المبسوط 7: 65.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست