responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 224

يجب بالإقرار مرّتين.

و قال الصدوق في (المقنع): و الحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة، قطع [1].

لنا أنّه حدّ، فلا يستوفي بالإقرار مرّة واحدة كغيره و لأنّ الحدود مبناها على التخفيف.

و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع، ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [2].

احتجّ الصدوق: بما رواه الفضيل- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا أقرّ الحرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند الإمام قطع» [3].

و الجواب: قال الشيخ: إنّه محمول على التقية [4].

و يحتمل أن يقال: الإقرار عند الإمام يخالف الإقرار عند الناس، لأنّ الإنسان يتحرّز عند الإمام، و يتحفّظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات، و في الغالب إنّما يقرّ عنده إذا أقرّ عند غيره، فلهذا أوجب القطع عليه بإقراره عنده مرّة واحدة، لأنّها في الغالب تقع عقيب إقرار آخر عند الناس.

مسألة 81: قال الشيخ في (النهاية): و من أقرّ بالسرقة مختارا ثمَّ رجع عن ذلك،

ألزم السرقة، و سقط عنه القطع [5]. و كذا قال في (الخلاف) [6] و تبعه ابن البرّاج و أبو الصلاح [7].

و قال في (المبسوط): متى رجع عن اعترافه، سقط برجوعه عندهم إلّا‌


[1] في المقنع: 151: لم يقطع.

[2] التهذيب 10: 122/ 491، الاستبصار 4: 250/ 948.

[3] التهذيب 10: 126/ 504، الاستبصار 4: 250/ 949.

[4] التهذيب 10: 126 ذيل الحديث 504، و الاستبصار 4: 250 ذيل الحديث 949.

[5] النهاية: 718.

[6] الخلاف 5: 444، المسألة 41.

[7] المهذّب 2: 544، الكافي في الفقه: 412.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست