نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 224
يجب بالإقرار مرّتين.
و قال
الصدوق في (المقنع): و الحرّ إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة واحدة بالسرقة،
قطع[1].
لنا أنّه
حدّ، فلا يستوفي بالإقرار مرّة واحدة كغيره و لأنّ الحدود مبناها على التخفيف.
و ما رواه
جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، قال: «لا يقطع السارق حتى
يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع، ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود»[2].
احتجّ
الصدوق: بما رواه الفضيل- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا أقرّ الحرّ
على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند الإمام قطع»[3].
و يحتمل أن
يقال: الإقرار عند الإمام يخالف الإقرار عند الناس، لأنّ الإنسان يتحرّز عند
الإمام، و يتحفّظ من الاعتراف بما يوجب العقوبات، و في الغالب إنّما يقرّ عنده إذا
أقرّ عند غيره، فلهذا أوجب القطع عليه بإقراره عنده مرّة واحدة، لأنّها في الغالب
تقع عقيب إقرار آخر عند الناس.
مسألة 81: قال الشيخ في
(النهاية): و من أقرّ بالسرقة مختارا ثمَّ رجع عن ذلك،
ألزم
السرقة، و سقط عنه القطع[5]. و كذا قال في (الخلاف)[6] و تبعه ابن
البرّاج و أبو الصلاح[7].
و قال في
(المبسوط): متى رجع عن اعترافه، سقط برجوعه عندهم إلّا