responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 350

فهوى فيها واحد فجذب ثانيا، و جذب الثاني ثالثا، ثمَّ جذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام، فقال: «للأول ربع الدية، لأنّه هلك فوقه ثلاثة، و للثاني ثلث [1] الدية، لأنّه هلك فوقه اثنان، و للثالث نصف الدية، لأنّه هلك فوقه واحد، و للرابع كمال الدية» فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «هو كما قال علي عليه السلام» [2].

قالوا: و هذا حديث ضعيف، و الفقه ما بيّنّاه في الأربعة، و روايتنا خاصّة مطابقة لما بيّنّاه أوّلا بعينه و فقهها على ما قلناه [3].

و لا خلاف طائل تحت هذا، لكن يحتمل أن يقال: الأوّل هدر، و عليه دية الثاني، و على الثاني دية الثالث، و على الثالث دية الرابع.

مسألة 43: قال الشيخ في (النهاية): روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات،

فضمّن الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه» [4].

و رواها الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) [5] مع أنّه قرّر أنّه يروي فيه ما يعتقده [6].

و قال في (المقنع) عقيب هذه الرواية: و ليس في ذلك إلّا التسليم، مع أنّه قال قبلها: و الهدم جبار [7].

و قال ابن إدريس: هذه الرواية من أخبار الآحاد أوردها شيخنا في (نهايته) على ما وجدها إيرادا، و قد أورد شيخنا ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية في‌


[1] في «ع» و السرائر: ثلثا.

[2] مسند أحمد 1: 77 و 128 و 152.

[3] السرائر 3: 375.

[4] النهاية: 764.

[5] الفقيه 4: 118/ 410.

[6] الفقيه 1: 3.

[7] لم نجده في المقنع.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست