نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 350
فهوى فيها واحد فجذب ثانيا، و جذب الثاني ثالثا، ثمَّ جذب الثالث
رابعا، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام، فقال: «للأول ربع الدية،
لأنّه هلك فوقه ثلاثة، و للثاني ثلث[1] الدية، لأنّه هلك فوقه اثنان، و للثالث نصف الدية، لأنّه هلك فوقه
واحد، و للرابع كمال الدية» فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «هو
كما قال علي عليه السلام»[2].
قالوا: و
هذا حديث ضعيف، و الفقه ما بيّنّاه في الأربعة، و روايتنا خاصّة مطابقة لما
بيّنّاه أوّلا بعينه و فقهها على ما قلناه[3].
و لا خلاف
طائل تحت هذا، لكن يحتمل أن يقال: الأوّل هدر، و عليه دية الثاني، و على الثاني
دية الثالث، و على الثالث دية الرابع.
مسألة 43: قال الشيخ في
(النهاية): روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات،
فضمّن
الباقين ديته، لأنّ كلّ واحد منهم ضامن صاحبه»[4].
و رواها
الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه)[5] مع أنّه قرّر أنّه
يروي فيه ما يعتقده[6].
و قال في
(المقنع) عقيب هذه الرواية: و ليس في ذلك إلّا التسليم، مع أنّه قال قبلها: و
الهدم جبار[7].
و قال ابن
إدريس: هذه الرواية من أخبار الآحاد أوردها شيخنا في (نهايته) على ما وجدها
إيرادا، و قد أورد شيخنا ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية في