نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 170
وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ[1] و
لا خلاف أنّه أمر و الأمر للوجوب[2].
و لا بأس
بقوله هنا.
الثاني: في أقلّ عدد يحضر
[عند إقامة الحد على الزاني]
، قال الشيخ
في (النهاية): و أقلّ ما يحضر عذابهما واحد[3].
و قال في
(الخلاف): أقلّ ذلك عشرة.
قال: و به
قال الحسن البصري، و قال ابن عباس: أقلّه واحد، و روى ذلك أيضا أصحابنا. و قال
عكرمة: اثنان. و قال الزهري: ثلاثة. و قال الشافعي:
أربعة.
ثمَّ استدلّ
بالاحتياط، لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقلّ فيه، و لو قلنا بأحد ما قالوه لكان
قويّا، لأنّ لفظ «الطائفة» يقع على جميع ذلك[4].
و قال ابن
إدريس: الذي أقول في الأقلّ: إنّه ثلاثة نفر، لأنّه من حيث العرف دون الوضع، و
العرف إذا طرأ، صار الحكم له دون الوضع الأصلي، و شاهد الحال يقتضي ذلك، و ألفاظ
الأخبار، لأنّ الحدّ إن كان قد وجب بالبيّنة، فالبيّنة ترجمة و تحضره، و هم أكثر
من ثلاثة، و إن كان باعترافه، فأوّل من يرجمه الإمام ثمَّ الناس مع الإمام، و إن
كان المراد و المعنى حضور غير الشهود و الإمام، فالعرف و العادة اليوم أنّ أقلّ ما
يقال: جئنا في طائفة من الناس، أو جاءتنا طائفة من الناس، المراد به الجماعة عرفا
و عادة، و أقلّ الجمع ثلاثة، و شاهد الحال يقتضي أنّه أراد تعالى الجمع و فيه
الاحتياط، و خيرة شيخنا في (الخلاف) لا وجه له، فأمّا الرواية فمن أخبار الآحاد و
قد بيّنّا ما في ذلك[5].
و المعتمد
في ذلك: المصير إلى العرف، فمهما دلّ عليه لفظ «الطائفة» صرف إليه، و إلّا فعلى
الموضوع اللغوي، لانتفاء العرف الشرعي فيه.