responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 170

وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [1] و لا خلاف أنّه أمر و الأمر للوجوب [2].

و لا بأس بقوله هنا.

الثاني: في أقلّ عدد يحضر [عند إقامة الحد على الزاني]

، قال الشيخ في (النهاية): و أقلّ ما يحضر عذابهما واحد [3].

و قال في (الخلاف): أقلّ ذلك عشرة.

قال: و به قال الحسن البصري، و قال ابن عباس: أقلّه واحد، و روى ذلك أيضا أصحابنا. و قال عكرمة: اثنان. و قال الزهري: ثلاثة. و قال الشافعي:

أربعة.

ثمَّ استدلّ بالاحتياط، لأنّه إذا حضر عشرة دخل الأقلّ فيه، و لو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويّا، لأنّ لفظ «الطائفة» يقع على جميع ذلك [4].

و قال ابن إدريس: الذي أقول في الأقلّ: إنّه ثلاثة نفر، لأنّه من حيث العرف دون الوضع، و العرف إذا طرأ، صار الحكم له دون الوضع الأصلي، و شاهد الحال يقتضي ذلك، و ألفاظ الأخبار، لأنّ الحدّ إن كان قد وجب بالبيّنة، فالبيّنة ترجمة و تحضره، و هم أكثر من ثلاثة، و إن كان باعترافه، فأوّل من يرجمه الإمام ثمَّ الناس مع الإمام، و إن كان المراد و المعنى حضور غير الشهود و الإمام، فالعرف و العادة اليوم أنّ أقلّ ما يقال: جئنا في طائفة من الناس، أو جاءتنا طائفة من الناس، المراد به الجماعة عرفا و عادة، و أقلّ الجمع ثلاثة، و شاهد الحال يقتضي أنّه أراد تعالى الجمع و فيه الاحتياط، و خيرة شيخنا في (الخلاف) لا وجه له، فأمّا الرواية فمن أخبار الآحاد و قد بيّنّا ما في ذلك [5].

و المعتمد في ذلك: المصير إلى العرف، فمهما دلّ عليه لفظ «الطائفة» صرف إليه، و إلّا فعلى الموضوع اللغوي، لانتفاء العرف الشرعي فيه.


[1] النور: 2.

[2] السرائر 3: 453.

[3] النهاية: 701.

[4] الخلاف 5: 374- 375، المسألة 11.

[5] السرائر 3: 454.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست