responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 137

[الفصل] الأول: في حدّ الزنا

مسألة 1: قال الشيخ في (النهاية) في باب شهادة النساء: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا،

فادّعت أنّها بكر، أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت، درئ عنها الرجم و الحدّ، و جلد الأربعة حدّ الفرية [1]. و لم يذكر جلد الشهود في كتاب الحدود.

و ابن إدريس قال كما قال الشيخ في باب شهادة النساء، لكن قيّد أنّهم شهدوا بالزنا قبلا [2]، و هو جيّد.

و ذكر هذه المسألة في كتاب الحدود أيضا، و لم يذكر حدّ الشهود، بل قال:

فأمّا الشهود الأربعة فلا يحدّون حدّ القاذف، لأنّه لا دليل عليه. و لأنّ شهادتهم ظاهرها الصحّة. و إلى هذا القول ذهب شيخنا في (المبسوط) و لم يذكر في (النهاية) شيئا [3]. و لعلّه نسي ما ذكره الشيخ في باب شهادة النساء.

و قال ابن الجنيد: و لو ادّعت المشهود عليها أنّها رتقاء أو عذراء، أو المشهود‌


[1] النهاية: 332.

[2] السرائر 2: 137.

[3] السرائر 3: 429- 430.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست