نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 137
[الفصل]
الأول: في حدّ الزنا
مسألة 1: قال الشيخ في
(النهاية) في باب شهادة النساء: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا،
فادّعت
أنّها بكر، أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت، درئ عنها الرجم و
الحدّ، و جلد الأربعة حدّ الفرية[1]. و لم يذكر جلد
الشهود في كتاب الحدود.
و ابن إدريس
قال كما قال الشيخ في باب شهادة النساء، لكن قيّد أنّهم شهدوا بالزنا قبلا[2]، و هو
جيّد.
و ذكر هذه
المسألة في كتاب الحدود أيضا، و لم يذكر حدّ الشهود، بل قال:
فأمّا
الشهود الأربعة فلا يحدّون حدّ القاذف، لأنّه لا دليل عليه. و لأنّ شهادتهم ظاهرها
الصحّة. و إلى هذا القول ذهب شيخنا في (المبسوط) و لم يذكر في (النهاية) شيئا[3]. و لعلّه
نسي ما ذكره الشيخ في باب شهادة النساء.
و قال ابن
الجنيد: و لو ادّعت المشهود عليها أنّها رتقاء أو عذراء، أو المشهود