نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 447
و قال الشيخ في (الخلاف): و أمّا الكفّارة فلا تجب بإلقاء الجنين على
ضاربها[1].
و في
(المبسوط): كلّ موضع تجب فيه الغرّة تجب فيه الكفّارة عند قوم، و قال قوم: لا
كفّارة. و هو الأقوى، لأنّ الأصل براءة الذمّة[2].
و قول الشيخ
جيّد، عملا بالأصل، و عدم ما ينافيه.
مسألة 122 [دية الأعضاء
المعيبة]
قال ابن
الجنيد: و ما كان من الأعضاء معيبا ولادة و قد جرت العادة بعدم المنفعة بالعضو،
ففي الجناية على العضو ثلث دية العضو لو كان صحيحا فجني عليه بذلك الجناية، و ذلك
كيد الأعسم، و اليد الشلّاء، و الرّجل العرجاء، و لسان الأخرس، و كذلك ما كان منها
حادثا و قد جرت العادة بأنّه لا يعود إلى السلامة، مثل ذكر الخصيّ و أنثييه و عين
الأعمى، و إن كان العارض ممّا يجوز مزايلته، و يجوز رجوع العضو إلى حال السلامة،
فالجناية عليه كالجناية على العضو الصحيح، كاللسان إذا خرس من علّة، و العنين إذا
حدث بالذكر، و إذا حدث الشلل من الجناية و أزالت النفع من العضو و إن بقي العضو،
ففيه دية العضو.
و هذا يعطي
أنّ في ذكر الخصيّ ثلث الدية. و المشهور: أنّ فيه الدية كاملة، لأنّ العيب ليس في
الذكر بل في غيره، و تجويز الرجوع إلى حال السلامة لا يكفي في إيجاب الدية بكمالها
بل ظنّ الرجوع، و العضو الأشلّ و إن ذهبت منفعته لا يجب فيه كمال الدية، بل ثلثاها
على المشهور.
مسألة 123: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا انشقّت الشفتان حتى بدت الأسنان منها و لم تبرأ،
فدية شقّها
ثلث دية النفس، فإن عولجت فبرأت و التأمت، فديتها خمس دية النفس، و في شقّ إحداهما
بحساب ذلك، فإن التأمت و صلحت،