responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 334

أولاده. فإن لم يختاروا استرقاقه بل اختاروا قتله، فليس لهم على ماله أيضا سبيل، لأنّه لا يدخل في ملكهم إلّا باختيارهم استرقاقه [1].

و المشهور: ما قاله الشيخ في (النهاية) و عليه دلّت رواية ضريس، و قد ذكرناها فيما تقدّم [2]، و رواها الشيخ أيضا في (التهذيب) [3].

تذنيب: لو كان القتل خطأ، قال المفيد: تكون الدية على عاقلته [4].

و قال في (النهاية): إن كان قتله خطأ، كانت الدية عليه في ماله خاصّة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، كانت ديته على إمام المسلمين، لأنّهم مماليك له يؤدّون الجزية إليه، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، و ليس لهم عاقلة غير الإمام [5].

و قال ابن إدريس: الصحيح أنّ الإمام عاقلته على كلّ حال، سواء كان له مال أو لم يكن [6].

و عندي في ذلك تردّد.

مسألة 32: قال الشيخ في (النهاية): إذا قتل المسلم ذمّيّا عمدا،

وجب عليه ديته، و لا يجب عليه القود، إلّا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمّة، فإن كان كذلك فطلب أولياء المقتول القود، كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمّيّ ما يفضل من دية المسلم فيردّه على ورثته، فإن لم يردّوه أو لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال [7]. و نحوه قال المفيد [8].

و الصدوق لم يشترط الاعتياد، بل أطلق القول، فقال في (المقنع):

و إن قطع المسلم يد المعاهد، خيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده،


[1] السرائر 3: 351.

[2] تقدّمت الرواية عن الفقيه.

[3] التهذيب 10: 190/ 750.

[4] المقنعة: 753.

[5] النهاية: 748- 749.

[6] السرائر 3: 352.

[7] النهاية: 749.

[8] المقنعة: 739.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست