responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 291

فإنّه لا يقتضي نسبة شيخنا إلى تخطئة و تغليط و مخالفة للإجماع، فإنّ عدم معرفته لا يستلزم عدم النصّ، فلعلّ شيخنا المفيد وقف عليه، أو عوّل على دليل قاده العقل إليه.

مسألة 5: قال الشيخ في (النهاية): دية العمد مائة من مسانّ الإبل،

و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون منها خلفة كلّها طروقة الفحل.

و قد روي أنّها تكون أثلاثا: ثلاثون منها بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و أربعون خلفة كلّها طروقة الفحل [1]. و كذا في (الخلاف) [2]، و قول ابن حمزة [3].

و في (المبسوط): ثلاثون حقّة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة حوامل.

و المعتبر الحامل في الدية، و لا تختصّ بسنّ. و قال بعضهم: تكون ثنايا [4].

و قال المفيد: في الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل، منها ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، و في العمد مائة من مسانّ الإبل [5]. و به قال سلّار [6].

و قال ابن الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد: أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها، و ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون، و دية العمد ثلث حقاق و ثلث جذاع و ثلث ما بين ثنيّ إلى بازل عامها حوامل.

و الصدوق نقل ما ذكره ابن الجنيد في دية شبيه العمد عن علي عليه السلام في (المقنع) [7].


[1] النهاية: 736 و 738.

[2] الخلاف 5: 219 و 221، المسألتان 3 و 5.

[3] الوسيلة: 440 و 441.

[4] المبسوط 7: 116.

[5] المقنعة: 735.

[6] المراسم: 239.

[7] المقنع: 182.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست