نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 291
فإنّه لا يقتضي نسبة شيخنا إلى تخطئة و تغليط و مخالفة للإجماع، فإنّ
عدم معرفته لا يستلزم عدم النصّ، فلعلّ شيخنا المفيد وقف عليه، أو عوّل على دليل
قاده العقل إليه.
مسألة 5: قال الشيخ في
(النهاية): دية العمد مائة من مسانّ الإبل،
و دية شبيه
العمد ثلاث و ثلاثون منها بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّة، و أربع و ثلاثون منها
خلفة كلّها طروقة الفحل.
و قد روي
أنّها تكون أثلاثا: ثلاثون منها بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون، و أربعون خلفة كلّها
طروقة الفحل[1]. و كذا في (الخلاف)[2]، و قول ابن
حمزة[3].
و في
(المبسوط): ثلاثون حقّة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة حوامل.
و المعتبر
الحامل في الدية، و لا تختصّ بسنّ. و قال بعضهم: تكون ثنايا[4].
و قال
المفيد: في الخطأ شبيه العمد مائة من الإبل، منها ثلاث و ثلاثون حقّة، و ثلاث و
ثلاثون جذعة، و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل، و في العمد مائة من مسانّ
الإبل[5]. و به قال سلّار[6].
و قال ابن
الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد: أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها، و
ثلاثون حقّة، و ثلاثون بنت لبون، و دية العمد ثلث حقاق و ثلث جذاع و ثلث ما بين
ثنيّ إلى بازل عامها حوامل.
و الصدوق
نقل ما ذكره ابن الجنيد في دية شبيه العمد عن علي عليه السلام في (المقنع)[7].