نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 48
مسألة 5: إذا
اجتمع الخال و العمّ،
كان للخال
الثلث، و للعمّ الثلثان، ذهب إليه الشيخ في (النهاية)[1] و به قال
أبو علي بن الجنيد و الشيخ علي بن بابويه[2] و ابنه الصدوق في
(المقنع)[3] و كتاب (من لا يحضره الفقيه)[4] و هو قول
ابن البرّاج و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس[5].
و قال ابن
أبي عقيل: و إن ترك عمّا و خالا، فللخال السدس، و قد روي أنّ له الثلث و الباقي
للعمّ.
و قال قبل
ذلك: فرض العمّة النصف، و فرض الخال و الخالة الثلث بينهم بالسويّة، و إذا حضر
أحدهم، كان له السدس، و قد قيل: إنّ الواحد منهم له الثلث. فجعل للخال مع العمّ
السدس.
و هو الظاهر
من كلام شيخنا المفيد، فإنّه قال في (المقنعة): و يجري ذوو الأرحام ممّن سمّينا-
يعني من العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات و أبنائهم- في الزيادة و النقصان
معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدّم ذكرهم من الإخوة و الأخوات.
ثمَّ قال: و
الخامس: سهام من له سببان يستحقّ بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على
الاختصاص، كزوج هو ابن عمّ، و ابن خال، فللزوج النصف بالتسمية، و الثلثان ممّا
يبقى بالرحم، و لابن الخال الثلث الباقي برحمة على حسب فرائض من تقرّبا به من
العمومة و الخؤولة، كما بيّنّاه[6].
فأعطى ابن
الخال هنا السدس، و ساوى بينه و بين الخال.
و كذا يظهر
من كلام سلّار، فإنّه قال: ميراث العمومة و العمّات كميراث