responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 48

مسألة 5: إذا اجتمع الخال و العمّ،

كان للخال الثلث، و للعمّ الثلثان، ذهب إليه الشيخ في (النهاية) [1] و به قال أبو علي بن الجنيد و الشيخ علي بن بابويه [2] و ابنه الصدوق في (المقنع) [3] و كتاب (من لا يحضره الفقيه) [4] و هو قول ابن البرّاج و أبي الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس [5].

و قال ابن أبي عقيل: و إن ترك عمّا و خالا، فللخال السدس، و قد روي أنّ له الثلث و الباقي للعمّ.

و قال قبل ذلك: فرض العمّة النصف، و فرض الخال و الخالة الثلث بينهم بالسويّة، و إذا حضر أحدهم، كان له السدس، و قد قيل: إنّ الواحد منهم له الثلث. فجعل للخال مع العمّ السدس.

و هو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنّه قال في (المقنعة): و يجري ذوو الأرحام ممّن سمّينا- يعني من العمومة و العمّات و الخؤولة و الخالات و أبنائهم- في الزيادة و النقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدّم ذكرهم من الإخوة و الأخوات.

ثمَّ قال: و الخامس: سهام من له سببان يستحقّ بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عمّ، و ابن خال، فللزوج النصف بالتسمية، و الثلثان ممّا يبقى بالرحم، و لابن الخال الثلث الباقي برحمة على حسب فرائض من تقرّبا به من العمومة و الخؤولة، كما بيّنّاه [6].

فأعطى ابن الخال هنا السدس، و ساوى بينه و بين الخال.

و كذا يظهر من كلام سلّار، فإنّه قال: ميراث العمومة و العمّات كميراث‌


[1] النهاية: 655.

[2] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 289.

[3] المقنع: 174.

[4] الفقيه 4: 212.

[5] المهذّب 2: 149، الكافي في الفقه: 373، الوسيلة: 393، السرائر 3: 261.

[6] المقنعة: 708 و 709.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست