responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 359

و قال ابن إدريس: صح الأولى [1] وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة، إلّا أنّ الحكم إذا كانا متّهمين فقد حصل لوليّ المقتول تهمة، و هو اللوث، فله أن يقسم، و يستحقّ القود إن ادّعى أنّ القتل عمد، فأمّا إذا كانا مأمونين فالمستحقّ الدية على المعنف فحسب، و لا يستحقّ الوليّ القود هاهنا بحال [2].

و هذا الذي اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد، إلّا أنّ شيخنا المفيد لم يفصّل إلى التهمة و ادّعاء العمد و عدمه، و هو الوجه.

لنا: أنّ القتل مستند إليه، فيكون مضمونا، و عدم التهمة لا ينفي القتل، لصدوره حقيقة منه، لكن ينفى العمد.

مسألة 47: قال الشيخ في (النهاية): عمد الأعمى و خطؤه سواء تجب فيه الدية على عاقلته [3].

و تبعه ابن البرّاج [4]، و هو قول ابن الجنيد، و رواه الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) [5].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّ عمد الأعمى عمد يجب فيه عليه القود، لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [6] وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [7] فإذا لم يقتل الأعمى بمن قتله عمدا خرجت فائدة الآية، فلا يرجع عن الأدلّة القاهرة برواية شاذّة و خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا [8].

و الوجه ذلك.

لنا: أنّ مناط القصاص- و هو القتل العمد العدوان- ثبت هنا، فيثبت الحكم، عملا بالعلّة، و عموم الآيات.


[1] في «ب، ع»: الأقوى، بدل الأولى، و ما أثبتناه موافق للمصدر.

[2] السرائر 3: 366.

[3] النهاية: 760.

[4] المهذّب 2: 495.

[5] الفقيه 4: 85/ 271.

[6] المائدة: 45.

[7] البقرة: 179.

[8] السرائر 3: 368.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست