نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 359
و قال ابن إدريس: صح الأولى[1] وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القضيّة، إلّا أنّ الحكم
إذا كانا متّهمين فقد حصل لوليّ المقتول تهمة، و هو اللوث، فله أن يقسم، و يستحقّ
القود إن ادّعى أنّ القتل عمد، فأمّا إذا كانا مأمونين فالمستحقّ الدية على المعنف
فحسب، و لا يستحقّ الوليّ القود هاهنا بحال[2].
و هذا الذي
اختاره يقتضيه قول شيخنا المفيد، إلّا أنّ شيخنا المفيد لم يفصّل إلى التهمة و
ادّعاء العمد و عدمه، و هو الوجه.
لنا: أنّ
القتل مستند إليه، فيكون مضمونا، و عدم التهمة لا ينفي القتل، لصدوره حقيقة منه،
لكن ينفى العمد.
مسألة 47: قال الشيخ في
(النهاية): عمد الأعمى و خطؤه سواء تجب فيه الدية على عاقلته[3].
و تبعه ابن
البرّاج[4]، و هو قول ابن الجنيد، و رواه الصدوق في كتاب (من لا
يحضره الفقيه)[5].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّ عمد الأعمى عمد يجب فيه عليه القود، لقوله
تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[6] وَ لَكُمْ
فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ[7] فإذا لم يقتل
الأعمى بمن قتله عمدا خرجت فائدة الآية، فلا يرجع عن الأدلّة القاهرة برواية شاذّة
و خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا[8].
و الوجه
ذلك.
لنا: أنّ
مناط القصاص- و هو القتل العمد العدوان- ثبت هنا، فيثبت الحكم، عملا بالعلّة، و
عموم الآيات.
[1]
في «ب، ع»: الأقوى، بدل الأولى، و ما أثبتناه موافق للمصدر.