responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 454

و لكن يجاز عليه بالسيف» [1].

احتجّ: بعموم قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2] و هو وجه قريب من الصواب.

مسألة 133: قال ابن الجنيد: و إذا أقرّ رجل بقتل رجل خطأ، فادّعى الولي بأنّه قتله عمدا،

فإن أقسم الولي، استحقّ القود، و إن لم يقسم، كانت الدية في مال المقرّ.

و هذا يعطي تقديم قول الوارث لو اختلف هو و الجاني في صفة القتل.

و قال الشيخ في (المبسوط): إذا ادّعى على رجل أنّه أقرّ بقتل وليّه عمدا، فأقام شاهدين، فشهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا، و شهد الآخر على إقراره بالقتل فقط، فقد ثبت القتل بشاهدين، فيطالب بالبيان، فإن قال: قتلته عمدا، قتلناه باعترافه، و إن قال: قتلته خطأ، فإن صدّقه الوليّ تثبت دية الخطأ عليه مؤجّله في ماله، و إن كذّبه الوليّ، فالقول قول المدّعى عليه [3].

و هو يشعر بتقديم قول الجاني في صفة القتل.

و قول ابن الجنيد جيّد، لأنّ إقراره بالقتل لوث، فكان للوليّ إثباته بالقسامة.

مسألة 134: قال ابن الجنيد: لو جرح مسلم مسلما فارتدّ المجروح ثمَّ أسلم فمات مسلما،

كان القود عندي للأولياء إن أحبّوا، لأنّ توسّط الحال بالردّة لا حكم لها مع وجوب القود في ابتداء الجناية و لو كانت نفسا و انتهى بها لما آلت إلى النفس، و لأنّ حكم الردّة غير مسقط حقّ المسلم إذا أسلم بعدها.

و الشيخ- رحمه اللّه- فصّل في (المبسوط) فقال: إن أقام على الردّة مدّة يسري فيها الجراح ثمَّ عاد إلى الإسلام، فلا قود، لأنّ القصاص إنّما يجب بالقطع‌


[1] الكافي 7: 279/ 6، التهذيب 10: 157/ 629.

[2] البقرة: 194.

[3] المبسوط 7: 253.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست