احتجّ:
بعموم قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[2] و هو وجه قريب من
الصواب.
مسألة 133: قال ابن الجنيد:
و إذا أقرّ رجل بقتل رجل خطأ، فادّعى الولي بأنّه قتله عمدا،
فإن أقسم
الولي، استحقّ القود، و إن لم يقسم، كانت الدية في مال المقرّ.
و هذا يعطي
تقديم قول الوارث لو اختلف هو و الجاني في صفة القتل.
و قال الشيخ
في (المبسوط): إذا ادّعى على رجل أنّه أقرّ بقتل وليّه عمدا، فأقام شاهدين، فشهد
أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا، و شهد الآخر على إقراره بالقتل فقط، فقد ثبت القتل
بشاهدين، فيطالب بالبيان، فإن قال: قتلته عمدا، قتلناه باعترافه، و إن قال: قتلته
خطأ، فإن صدّقه الوليّ تثبت دية الخطأ عليه مؤجّله في ماله، و إن كذّبه الوليّ،
فالقول قول المدّعى عليه[3].
و هو يشعر
بتقديم قول الجاني في صفة القتل.
و قول ابن
الجنيد جيّد، لأنّ إقراره بالقتل لوث، فكان للوليّ إثباته بالقسامة.
مسألة 134: قال ابن الجنيد:
لو جرح مسلم مسلما فارتدّ المجروح ثمَّ أسلم فمات مسلما،
كان القود
عندي للأولياء إن أحبّوا، لأنّ توسّط الحال بالردّة لا حكم لها مع وجوب القود في
ابتداء الجناية و لو كانت نفسا و انتهى بها لما آلت إلى النفس، و لأنّ حكم الردّة
غير مسقط حقّ المسلم إذا أسلم بعدها.
و الشيخ-
رحمه اللّه- فصّل في (المبسوط) فقال: إن أقام على الردّة مدّة يسري فيها الجراح
ثمَّ عاد إلى الإسلام، فلا قود، لأنّ القصاص إنّما يجب بالقطع