responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 128

و الحقّ أنّها تنعتق من حين موت المولى من غير احتياج إلى مباشرة إعتاق.

الثاني: ردّها إلى الرقّ لو ماتوا قبل البلوغ.

و ليس بمعتمد، لأنّها قد انعتق نصيب ولدها منها، فلا تعود إلى الرقّ، و نصيب غيرهم تستسعى فيه.

و كأنّ الصدوق استضعف هذا الكلام، فنسبه إلى والده- رحمه الله- من غير أن يجزم هو به.

مسألة 61: قال الصدوق في (المقنع): إذا لم يكن للميّت وارث حرّ،

ورث المملوك ما له على قسمة السهام التي سمّى الله عزّ و جلّ لأصحاب المواريث [1].

و الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، و الولد يشترى بالباقي، و لم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث و لا يورث.

مسألة 62: قال ابن البرّاج: إذا مات إنسان و ترك ورثة بعضهم غائب

و بعضهم حاضر، و الغائب أحقّ من الحاضر و أولى بالميراث، وقف الميراث إلى حين حضور الغائب و يدفع إليه، فإن لم يحضر و تطاولت المدّة، قسّم على الحاضر، و كان ضامنا له إلى حين حضور الغائب، فإذا حضر، سلّم إليه، و إن مات الغائب بعد أن تسلّم الحاضر الميراث و كان للغائب وارث، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، و إن لم يكن له ورثة، كان الميراث للحاضر [2].

و هذا ليس بجيّد، لأنّ مال الغائب لا يجوز التصرّف فيه لأحد، بل يحفظه الحاكم له، فلا يجوز دفعه إلى الحاضر.

ثمَّ قوله: إن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر، ليس بجيّد أيضا، بل يكون للإمام، و إنّما يكون للحاضر لو كان الحاضر وارثا للغائب.


[1] المقنع: 179.

[2] المهذّب 2: 154- 155.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست