نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 128
و الحقّ أنّها تنعتق من حين موت المولى من غير احتياج إلى مباشرة
إعتاق.
الثاني:
ردّها إلى الرقّ لو ماتوا قبل البلوغ.
و ليس
بمعتمد، لأنّها قد انعتق نصيب ولدها منها، فلا تعود إلى الرقّ، و نصيب غيرهم
تستسعى فيه.
و كأنّ
الصدوق استضعف هذا الكلام، فنسبه إلى والده- رحمه الله- من غير أن يجزم هو به.
مسألة 61: قال الصدوق في
(المقنع): إذا لم يكن للميّت وارث حرّ،
ورث المملوك
ما له على قسمة السهام التي سمّى الله عزّ و جلّ لأصحاب المواريث[1].
و الظاهر
أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السهام، فالزوجة تشترى بثمن
التركة، و الولد يشترى بالباقي، و لم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث و
لا يورث.
مسألة 62: قال ابن البرّاج:
إذا مات إنسان و ترك ورثة بعضهم غائب
و بعضهم
حاضر، و الغائب أحقّ من الحاضر و أولى بالميراث، وقف الميراث إلى حين حضور الغائب
و يدفع إليه، فإن لم يحضر و تطاولت المدّة، قسّم على الحاضر، و كان ضامنا له إلى
حين حضور الغائب، فإذا حضر، سلّم إليه، و إن مات الغائب بعد أن تسلّم الحاضر
الميراث و كان للغائب وارث، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، و إن
لم يكن له ورثة، كان الميراث للحاضر[2].
و هذا ليس
بجيّد، لأنّ مال الغائب لا يجوز التصرّف فيه لأحد، بل يحفظه الحاكم له، فلا يجوز
دفعه إلى الحاضر.
ثمَّ قوله:
إن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر، ليس بجيّد أيضا، بل يكون للإمام، و إنّما
يكون للحاضر لو كان الحاضر وارثا للغائب.