نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 127
- على الخلاف- و الباقي ردّ عليهما، و إن كان للأب، كان له الثلثان،
و للأخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ، و لو كان هنا أخ، لكان الحكم ذلك، و
كذا الجدّ.
ثمَّ قال:
فإن ترك أخوات لأب أو لأب و أمّ و جدّا، فللأخوات الثلثان، و ما بقي فللجدّ[1]. و كذا قال
أبوه[2].
و فيه إشكال
أيضا، فإنّ الجدّ إن كان من قبل الامّ، كان له السدس على مذهبه، فإنّه قال بعد ذلك
بلا فصل: فإن ترك جدّا لامّ و أخا لأب أو لأب و أمّ، فللجدّ من الامّ السدس و ما
بقي فللأخ، و إن كان من قبل الأب، فإنّه يكون كالأخ مع الأخوات[3].
مسألة 60: المشهور: أنّ أمّ
الولد تنعتق من نصيب ولدها
إذا كان
حيّا بعد موت مولاها، فإن لم يكن سواها، عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي لباقي
الورثة.
و قال
الصدوق في (المقنع): و إذا ترك الرجل جارية أمّ ولده و لم يكن ولده منها باقيا،
فإنّها مملوكة للورثة، فإن كان ولده منها باقيا، فإنّها للولد، و هم لا يملكونها،
لأنّ الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده، و إن كان للميّت ولد من غير هذه- التي هي
أمّ الولد- فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولّوا هم
عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا، رجعت ميراثا لورثة الميّت، كذلك ذكره أبي-
رحمه الله- في رسالته إليّ[4].
و هذا القول
قد اشتمل على حكمين:
الأول:
عتقها عند بلوغهم بإعتاقهم و إيقاع لفظ ينعتق به.