responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 127

- على الخلاف- و الباقي ردّ عليهما، و إن كان للأب، كان له الثلثان، و للأخت الثلث، لما تقرّر من أنّ الجدّ كالأخ، و لو كان هنا أخ، لكان الحكم ذلك، و كذا الجدّ.

ثمَّ قال: فإن ترك أخوات لأب أو لأب و أمّ و جدّا، فللأخوات الثلثان، و ما بقي فللجدّ [1]. و كذا قال أبوه [2].

و فيه إشكال أيضا، فإنّ الجدّ إن كان من قبل الامّ، كان له السدس على مذهبه، فإنّه قال بعد ذلك بلا فصل: فإن ترك جدّا لامّ و أخا لأب أو لأب و أمّ، فللجدّ من الامّ السدس و ما بقي فللأخ، و إن كان من قبل الأب، فإنّه يكون كالأخ مع الأخوات [3].

مسألة 60: المشهور: أنّ أمّ الولد تنعتق من نصيب ولدها

إذا كان حيّا بعد موت مولاها، فإن لم يكن سواها، عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي لباقي الورثة.

و قال الصدوق في (المقنع): و إذا ترك الرجل جارية أمّ ولده و لم يكن ولده منها باقيا، فإنّها مملوكة للورثة، فإن كان ولده منها باقيا، فإنّها للولد، و هم لا يملكونها، لأنّ الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده، و إن كان للميّت ولد من غير هذه- التي هي أمّ الولد- فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا، رجعت ميراثا لورثة الميّت، كذلك ذكره أبي- رحمه الله- في رسالته إليّ [4].

و هذا القول قد اشتمل على حكمين:

الأول: عتقها عند بلوغهم بإعتاقهم و إيقاع لفظ ينعتق به.


[1] المقنع: 174.

[2] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 289.

[3] لم نجده في المقنع.

[4] المقنع: 178، و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 291.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست