responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 348

و الجواب: أحاديثنا أصحّ طريقا، فتعيّن العمل بها.

مسألة 41: روى الشيخ في (النهاية) عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها [1] جارية أخرى

فقمصت [2] المركوبة فصرعت الراكبة، قضى: أنّ ديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة [3].

و قال المفيد في (المقنعة): قضى علي عليه السلام: في جارية ركبت عنق اخرى فجاءت جارية ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندقّ عنقها، فألزم القارصة ثلث الدية، و القامصة ثلثها الآخر، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة [4] عبثا [5].

و قال أبو الصلاح: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في امرأة ركبت عنق اخرى، فجاءت اخرى فقرصت المركوبة فقمصت، فوقعت الراكبة، فاندقّ عنقها: أنّ على القارصة ثلث الدية، و على المركوبة الثلث، و أسقط الثلث لركوبها، و لو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة و القامصة كاملة، و إنّما كانت لاعبة [6].

و قال ابن البرّاج: إذا ركبت جارية جارية فنخستها اخرى، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت، كانت الدية على الناخسة و القامصة نصفين.

و روي أنّ عليهما ثلثي الدية، و سقط الثلث الباقي لركوب الميتة عبثا. و الأول أظهر [7].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة: أنّ الدية جميعها على الناخسة دون‌


[1] نخسه: غرز جنبه بعود و نحوه. لسان العرب 6: 228 «نخس».

[2] القامصة: النافرة الضاربة برجليها. النهاية- لابن الأثير- 4: 108 «قمص».

[3] النهاية: 763.

[4] الوقص: كسر العنق. الصحاح 3: 1061 «و قص».

[5] المقنعة: 750.

[6] الكافي في الفقه: 394.

[7] المهذّب 2: 499.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست