نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 348
و الجواب: أحاديثنا أصحّ طريقا، فتعيّن العمل بها.
مسألة 41: روى الشيخ في
(النهاية) عن الأصبغ بن نباتة، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت
جارية فنخستها[1] جارية أخرى
فقمصت[2] المركوبة
فصرعت الراكبة، قضى: أنّ ديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة[3].
و قال
المفيد في (المقنعة): قضى علي عليه السلام: في جارية ركبت عنق اخرى فجاءت جارية
ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندقّ عنقها، فألزم القارصة ثلث
الدية، و القامصة ثلثها الآخر، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة[4] عبثا[5].
و قال أبو
الصلاح: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في امرأة ركبت عنق اخرى، فجاءت اخرى فقرصت
المركوبة فقمصت، فوقعت الراكبة، فاندقّ عنقها: أنّ على القارصة ثلث الدية، و على
المركوبة الثلث، و أسقط الثلث لركوبها، و لو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على
القارصة و القامصة كاملة، و إنّما كانت لاعبة[6].
و قال ابن
البرّاج: إذا ركبت جارية جارية فنخستها اخرى، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة
فماتت، كانت الدية على الناخسة و القامصة نصفين.
و روي أنّ
عليهما ثلثي الدية، و سقط الثلث الباقي لركوب الميتة عبثا. و الأول أظهر[7].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة: أنّ الدية جميعها على الناخسة دون
[1]
نخسه: غرز جنبه بعود و نحوه. لسان العرب 6: 228 «نخس».