responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 371

واحدا ففيه الدية» [1].

مسألة 56: قال الشيخ في (الخلاف): إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها،

ففيها الدية كاملة. و استدلّ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و في (المبسوط): يقتضي مذهبنا أنّ في الأجفان و الأهداب ديتين [3]. و تبعه ابن حمزة [4].

و قال ابن البرّاج: فأمّا شعر الحاجبين فمضمون بنصف الدية، و كذلك شعر أشفار العينين [5].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة و الإجماع: أنّ الأهداب، و هو الشعر النابت على الأجفان لا دية فيه مقدّرة، لأنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدّرا سوى شعر الرأس و اللحية و شعر الحاجبين، فإلحاق غير ذلك به قياس، و الأصل براءة الذمّة، فإذا أعدم ذلك جان منفردا عن الأجفان، كان فيه حكومة، و إذا أعدمه مع الأجفان، كان في الجميع دية الأجفان فحسب، لأنّ الأهداب تبع الأجفان، فكان كما لو قطع اليد و عليها شعر [6].

و هذا القول لا بأس به.

مسألة 57: لو ادّعى نقصان ضوء إحدى العينين،

قال في (النهاية): اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانبه بعد أن تشدّ الأخرى، فإن تساوى، صدق، و إن اختلف، كذب، ثمَّ يقاس ذلك إلى العين الصحيحة، فما كان بينهما من النقصان، اعطي بحساب ذلك، بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدّمناه في‌


[1] التهذيب 10: 258/ 1020.

[2] الخلاف 5: 237، المسألة 25.

[3] المبسوط 7: 130.

[4] الوسيلة: 447.

[5] المهذّب 2: 476.

[6] السرائر 3: 378- 379.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست