مسألة 56: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها،
ففيها الدية
كاملة. و استدلّ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
و في
(المبسوط): يقتضي مذهبنا أنّ في الأجفان و الأهداب ديتين[3]. و تبعه
ابن حمزة[4].
و قال ابن
البرّاج: فأمّا شعر الحاجبين فمضمون بنصف الدية، و كذلك شعر أشفار العينين[5].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه الأدلّة و الإجماع: أنّ الأهداب، و هو الشعر النابت على
الأجفان لا دية فيه مقدّرة، لأنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدّرا سوى
شعر الرأس و اللحية و شعر الحاجبين، فإلحاق غير ذلك به قياس، و الأصل براءة الذمّة،
فإذا أعدم ذلك جان منفردا عن الأجفان، كان فيه حكومة، و إذا أعدمه مع الأجفان، كان
في الجميع دية الأجفان فحسب، لأنّ الأهداب تبع الأجفان، فكان كما لو قطع اليد و
عليها شعر[6].
و هذا القول
لا بأس به.
مسألة 57: لو ادّعى نقصان
ضوء إحدى العينين،
قال في
(النهاية): اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانبه بعد أن تشدّ الأخرى، فإن تساوى،
صدق، و إن اختلف، كذب، ثمَّ يقاس ذلك إلى العين الصحيحة، فما كان بينهما من
النقصان، اعطي بحساب ذلك، بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدّمناه في