responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 198

و الوجه: ما قاله الشيخ، لما رواه زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام: في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: «يجلدان مائة، مائة غير سوط» [1].

و نحوه عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام [2].

و لأنّ في السحق مائة، فلا يكون في النوم مائة، لأنّه أدون منه.

و أمّا القتل في الرابعة: فقد تقدّم [3] البحث فيه، و هو اختيار أبي الصلاح [4].

و يؤيّده أيضا: ما رواه أبو خديجة عن الصادق عليه السلام، قال: «لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا، فإن وجدتا الثالثة، حدّتا، فإن وجدتا الرابعة قتلتا» [5].

و أمّا ما ذكره الشيخ من تقدير التعزير فهو جيّد حسن، لأنّا لا نبلغ بما يناسب الفعل و يقرب منه و ليس به حدّ ذلك الفعل، و حاشا شيخنا أن يقلّد غيره من علمائنا، فكيف من لا يعتقد صحّة مذهبه، و هل هذا إلّا جهل من ابن إدريس و قلّة تحصيل.

مسألة 55: قال الشيخ في (النهاية): و إذا ساحقت المرأة و أقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات،

قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء [6]. و به قال أبو الصلاح [7].

و قال المفيد: فإن قامت البيّنة عليهما بالسحق، جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة حدّ الزانية، فإن قامت البيّنة عليهما بتكرّر هذا الفعال منهما و لم يكن منهما توبة منه و كانتا فيه على الإصرار، كان للإمام قتلهما، كما أنّ له ذلك في‌


[1] الكافي 7: 181/ 2، التهذيب 10: 40/ 141، الاستبصار 4: 213/ 792.

[2] الكافي 7: 181/ 3، التهذيب 10: 40/ 143، الاستبصار 4: 213/ 794.

[3] تقدّم في المسألة 12.

[4] الكافي في الفقه: 410.

[5] التهذيب 10: 44/ 159، الاستبصار 4: 217/ 811.

[6] النهاية: 708.

[7] الكافي في الفقه: 410.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست