و لأنّ في
السحق مائة، فلا يكون في النوم مائة، لأنّه أدون منه.
و أمّا
القتل في الرابعة: فقد تقدّم[3] البحث فيه، و هو
اختيار أبي الصلاح[4].
و يؤيّده
أيضا: ما رواه أبو خديجة عن الصادق عليه السلام، قال: «لا ينبغي لامرأتين تنامان
في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدتا بعد النهي في
لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا، فإن وجدتا الثالثة، حدّتا، فإن وجدتا
الرابعة قتلتا»[5].
و أمّا ما
ذكره الشيخ من تقدير التعزير فهو جيّد حسن، لأنّا لا نبلغ بما يناسب الفعل و يقرب
منه و ليس به حدّ ذلك الفعل، و حاشا شيخنا أن يقلّد غيره من علمائنا، فكيف من لا
يعتقد صحّة مذهبه، و هل هذا إلّا جهل من ابن إدريس و قلّة تحصيل.
مسألة 55: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا ساحقت المرأة و أقيم عليها الحدّ ثلاث مرّات،
قتلت في الرابعة
مثل الزانية سواء[6]. و به قال أبو الصلاح[7].
و قال
المفيد: فإن قامت البيّنة عليهما بالسحق، جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة حدّ
الزانية، فإن قامت البيّنة عليهما بتكرّر هذا الفعال منهما و لم يكن منهما توبة
منه و كانتا فيه على الإصرار، كان للإمام قتلهما، كما أنّ له ذلك في