responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 375

فتعجّب من إيجاب نصف الدية، و لهذا قال فيما بعد: و الأعور إذا فقأ عين صحيح، قلعت عينه و إن عمي، فإنّ الحقّ أعماه، فإن قلعت عينه، كان بالخيار بين أن يقتصّ من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة: ألف دينار، هذا إذا كانت قد ذهبت بآفة من اللّه تعالى، فإن كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقّها و لم يأخذها ففي العين الأخرى نصف الدية فحسب [1].

مسألة 59: قال الشيخ في (النهاية): الأعور إذا فقأ عين صحيح،

قلعت عينه و إن عمي، فإنّ الحقّ أعماه، فإن قلعت عينه، كان مخيّرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عيني صاحبه و يأخذ نصف الدية [2]، و كذا في (المبسوط) [3].

و في (الخلاف): إذا قلع عين أعور أو من ذهبت عينه بآفة من اللّه تعالى، كان بالخيار بين أن يقتصّ من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة: ألف دينار [4].

و لم يتعرّض للأخذ مع القصاص.

و الذي رواه الصدوق في كتاب (المقنع) [5] يدلّ على قول الشيخ في (النهاية) و به قال ابن حمزة [6].

و قال المفيد: و إذا قلع صحيح عينه الباقية، كان مخيّرا بين ديتها على ما قدّمناه أو يقلع إحدى عيني صاحبه، و ليس له مع قلعها شي‌ء سواه [7].

و قال ابن إدريس: الأعور إذا فقأ عين صحيح، قلعت عينه و إن فقئت عينه فإنّ الحق أعماه، فإن قلعت عينه، كان بالخيار بين أن يقتصّ من إحدى عينيه أو يأخذ تمام ديته كاملة: ألف دينار إذا كانت قد ذهبت بآفة من اللّه تعالى.

ثمَّ نقل كلام الشيخ في (النهاية) ثمَّ قال: و ما اخترناه هو اختياره في (مسائل‌


[1] السرائر 3: 381.

[2] النهاية: 765- 766.

[3] المبسوط 7: 146.

[4] الخلاف 5: 251، المسألة 57.

[5] المقنع: 183.

[6] انظر: الوسيلة: 446- 447.

[7] المقنعة: 761.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست