نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 375
فتعجّب من إيجاب نصف الدية، و لهذا قال فيما بعد: و الأعور إذا فقأ
عين صحيح، قلعت عينه و إن عمي، فإنّ الحقّ أعماه، فإن قلعت عينه، كان بالخيار بين
أن يقتصّ من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة: ألف دينار، هذا إذا كانت قد ذهبت
بآفة من اللّه تعالى، فإن كانت قلعت عينه فأخذ ديتها أو استحقّها و لم يأخذها ففي
العين الأخرى نصف الدية فحسب[1].
مسألة 59: قال الشيخ في
(النهاية): الأعور إذا فقأ عين صحيح،
قلعت عينه و
إن عمي، فإنّ الحقّ أعماه، فإن قلعت عينه، كان مخيّرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو
يقلع إحدى عيني صاحبه و يأخذ نصف الدية[2]، و كذا في
(المبسوط)[3].
و في
(الخلاف): إذا قلع عين أعور أو من ذهبت عينه بآفة من اللّه تعالى، كان بالخيار بين
أن يقتصّ من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة: ألف دينار[4].
و لم يتعرّض
للأخذ مع القصاص.
و الذي رواه
الصدوق في كتاب (المقنع)[5] يدلّ على قول الشيخ في (النهاية) و به قال
ابن حمزة[6].
و قال
المفيد: و إذا قلع صحيح عينه الباقية، كان مخيّرا بين ديتها على ما قدّمناه أو
يقلع إحدى عيني صاحبه، و ليس له مع قلعها شيء سواه[7].
و قال ابن
إدريس: الأعور إذا فقأ عين صحيح، قلعت عينه و إن فقئت عينه فإنّ الحق أعماه، فإن
قلعت عينه، كان بالخيار بين أن يقتصّ من إحدى عينيه أو يأخذ تمام ديته كاملة: ألف
دينار إذا كانت قد ذهبت بآفة من اللّه تعالى.
ثمَّ نقل كلام
الشيخ في (النهاية) ثمَّ قال: و ما اخترناه هو اختياره في (مسائل