responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 262

و به قال ابن إدريس [1]، و قد تقدّم.

مسألة 114: قال الشيخ في (الخلاف): قد بيّنّا أنّ المحارب إذا أخذ المال، قطع،

و لا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة.

و للشافعي قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و عليه عامّة أصحابه.

و قال بعضهم: يقطع في قليل المال و كثيره، و هو قويّ أيضا، لأنّ الأخبار وردت أنّه إذا أخذ المال، وجب قطعه، و لم يقيّدوه، فوجب حملها على عمومها.

و دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، و ما قالوه ليس عليه دليل.

و أيضا قوله عليه السلام: (القطع في ربع دينار) [2]- [3].

و قال ابن إدريس: لا يعتبر النصاب، بل يقطع في الأقلّ، و لا يعتبر الحرز أيضا [4]. و هو الذي قوّاه الشيخ في (المبسوط) [5] و هو المعتمد.

لنا: أنّ حكم المحاربة مغاير لحكم السرقة، و تجب فيه أحكام لا تجب في السرقة، فيتّبع فيها النصوص الدالّة على أحكامها من غير التفات إلى أحكام السرقة.

مسألة 115: قال الشيخ في (الخلاف): و إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير المحاربة،

مثل قطع اليد أو الرّجل، أو قلع العين أو غير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف و لا يتحتّم، بل للمجروح العفو، و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر: أنّه يتحتّم.


[1] السرائر 3: 506.

[2] صحيح مسلم 3: 1312/ 1684، سنن ابن ماجه 2: 862/ 2585، سنن النسائي 8: 78، سنن الدار قطني 3: 189- 190/ 315- 317، سنن البيهقي 8: 254، بتفاوت يسير.

[3] الخلاف 5: 464، المسألة 7.

[4] السرائر 3: 506.

[5] المبسوط 8: 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست