مسألة 114: قال الشيخ في
(الخلاف): قد بيّنّا أنّ المحارب إذا أخذ المال، قطع،
و لا يجب
قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة.
و للشافعي
قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و عليه عامّة أصحابه.
و قال
بعضهم: يقطع في قليل المال و كثيره، و هو قويّ أيضا، لأنّ الأخبار وردت أنّه إذا
أخذ المال، وجب قطعه، و لم يقيّدوه، فوجب حملها على عمومها.
و دليلنا
أنّ ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، و ما قالوه ليس عليه دليل.
و أيضا قوله
عليه السلام: (القطع في ربع دينار)[2]-[3].
و قال ابن
إدريس: لا يعتبر النصاب، بل يقطع في الأقلّ، و لا يعتبر الحرز أيضا[4]. و هو الذي
قوّاه الشيخ في (المبسوط)[5] و هو المعتمد.
لنا: أنّ
حكم المحاربة مغاير لحكم السرقة، و تجب فيه أحكام لا تجب في السرقة، فيتّبع فيها
النصوص الدالّة على أحكامها من غير التفات إلى أحكام السرقة.
مسألة 115: قال الشيخ في
(الخلاف): و إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير المحاربة،
مثل قطع
اليد أو الرّجل، أو قلع العين أو غير ذلك، وجب عليه القصاص بلا خلاف و لا يتحتّم،
بل للمجروح العفو، و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر: أنّه يتحتّم.