نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 449
النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم- و هو الحاجز بين المنخرين-
فعولجت فبرأت، فديتها عشر دية الأنف مائة دينار[1]. و كذا قال ابن البرّاج و ابن إدريس[2]، و نحوه قال سلّار[3].
و قال أبو
الصلاح: و في الأرنبة نصف الدية، و في أحد المنخرين ربع الدية، و في النافذة فيهما
نصف الدية، فإن صلحت و التأمت، فخمس الدية، و في النافذة في أحد المنخرين سدس
الدية، فإن التأمت، فعشر الدية[4].
و في كتاب
ظريف: «فإن قطعت روثة الأنف، فديتها خمسمائة دينار، و إن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ
بسهم أو رمح، فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث، و إن كانت نافذة
فبرأت و التأمت، فديتها خمس دية روثة الأنف: مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك،
و إن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم- و هو الحاجز بين المنخرين- فديته
عشر دية روثة الأنف: خمسون دينارا، و إن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين و
الخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار»[5] و هو قريب
ممّا قاله ابن الجنيد، لكن المشهور بين الأصحاب ما قاله الشيخان.
مسألة 126: قال الشيخ في
(المبسوط): فإن قطع أحد المنخرين،
قال قوم:
فيه ثلث الدية، لأنّ هاهنا حاجزا و منخرين، فإذا قطع منخرا واحدا، ففيه ثلث الدية،
و قال بعضهم: فيه نصف الدية. و هو مذهبنا، لأنّه ذهب بنصف المنفعة و نصف الجمال[6].
و قال ابن
الجنيد: فإذا قطعت الأرنبة، فديتها خمسمائة دينار، و في كلّ