responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 449

النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم- و هو الحاجز بين المنخرين- فعولجت فبرأت، فديتها عشر دية الأنف مائة دينار [1]. و كذا قال ابن البرّاج و ابن إدريس [2]، و نحوه قال سلّار [3].

و قال أبو الصلاح: و في الأرنبة نصف الدية، و في أحد المنخرين ربع الدية، و في النافذة فيهما نصف الدية، فإن صلحت و التأمت، فخمس الدية، و في النافذة في أحد المنخرين سدس الدية، فإن التأمت، فعشر الدية [4].

و في كتاب ظريف: «فإن قطعت روثة الأنف، فديتها خمسمائة دينار، و إن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح، فديته ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث، و إن كانت نافذة فبرأت و التأمت، فديتها خمس دية روثة الأنف: مائة دينار، فما أصيب فعلى حساب ذلك، و إن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم- و هو الحاجز بين المنخرين- فديته عشر دية روثة الأنف: خمسون دينارا، و إن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين و الخيشوم إلى المنخر الآخر، فديتها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار» [5] و هو قريب ممّا قاله ابن الجنيد، لكن المشهور بين الأصحاب ما قاله الشيخان.

مسألة 126: قال الشيخ في (المبسوط): فإن قطع أحد المنخرين،

قال قوم: فيه ثلث الدية، لأنّ هاهنا حاجزا و منخرين، فإذا قطع منخرا واحدا، ففيه ثلث الدية، و قال بعضهم: فيه نصف الدية. و هو مذهبنا، لأنّه ذهب بنصف المنفعة و نصف الجمال [6].

و قال ابن الجنيد: فإذا قطعت الأرنبة، فديتها خمسمائة دينار، و في كلّ‌


[1] المقنعة: 767، النهاية: 776- 777، الخلاف 5: 237، المسألة 26.

[2] السرائر 3: 411، و لم نعثر على قول ابن البرّاج في المهذّب و جواهر الفقه.

[3] المراسم: 244.

[4] الكافي في الفقه: 397.

[5] الكافي 7: 331/ 2، التهذيب 10: 298- 299/ 1148.

[6] المبسوط 7: 131.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست