responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 391

أخذ سنّ الجاني قصاصا، و لا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا، فتكون عليه الدية [1].

و المعتمد: ما قلناه في المسألة السابقة، لأنّه هبة مجدّدة من الله تعالى، فلا تستعاد الدية.

مسألة 70: قال الشيخ في (النهاية): في أصابع اليدين الدية كاملة،

و في كلّ واحدة منها عشر الدية، و قد روي أنّ في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربع أصابع كلّها ثلثي ديتها بينها بالسويّة. و في أصابع الرّجلين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منها عشر الدية، و قد روي: أنّ في الإبهام منها ثلث دية الرّجل، و الثلاثين في الأصابع الأربع، كما ذكرناه في اليدين سواء [2].

و قال في (المبسوط): الواجب فيها بالسويّة كلّ إصبع عشر من الإبل، و روى أكثر أصحابنا: أنّ في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع ثلثي دية اليد.

ثمَّ قال: و الخلاف في أصابع الرّجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كلّ واحدة عشر من الإبل، يتساوى فيه عندهم و عندنا في الإبهام ثلث دية الرّجل [3].

و في (الخلاف): في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف، و روى أصحابنا أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها، و في الأربع أصابع منها ثلثي ديتها بالسويّة. و قال الشافعي: الخمسة متساوية في كلّ واحدة عشر من الإبل، و قد روي ذلك أيضا في أخبارنا. و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم [4].

ثمَّ قال: و الخلاف في أصابع الرّجلين كالخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا، و عند الفقهاء متساوية، و استدلّ بإجماع الفرقة [5].


[1] المبسوط 7: 99.

[2] النهاية: 768 و 770.

[3] المبسوط 7: 143- 144.

[4] الخلاف 5: 248- 249، المسألة 50.

[5] الخلاف 5: 250، المسألة 54.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست