نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 391
أخذ سنّ الجاني قصاصا، و لا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا، فتكون عليه
الدية[1].
و المعتمد:
ما قلناه في المسألة السابقة، لأنّه هبة مجدّدة من الله تعالى، فلا تستعاد الدية.
مسألة 70: قال الشيخ في
(النهاية): في أصابع اليدين الدية كاملة،
و في كلّ
واحدة منها عشر الدية، و قد روي أنّ في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربع أصابع
كلّها ثلثي ديتها بينها بالسويّة. و في أصابع الرّجلين الدية كاملة، و في كلّ
واحدة منها عشر الدية، و قد روي: أنّ في الإبهام منها ثلث دية الرّجل، و الثلاثين
في الأصابع الأربع، كما ذكرناه في اليدين سواء[2].
و قال في
(المبسوط): الواجب فيها بالسويّة كلّ إصبع عشر من الإبل، و روى أكثر أصحابنا: أنّ
في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع ثلثي دية اليد.
ثمَّ قال: و
الخلاف في أصابع الرّجلين كالخلاف في أصابع اليدين في كلّ واحدة عشر من الإبل،
يتساوى فيه عندهم و عندنا في الإبهام ثلث دية الرّجل[3].
و في
(الخلاف): في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف، و روى أصحابنا
أنّ في الإبهام منها ثلث ديتها، و في الأربع أصابع منها ثلثي ديتها بالسويّة. و
قال الشافعي: الخمسة متساوية في كلّ واحدة عشر من الإبل، و قد روي ذلك أيضا في
أخبارنا. و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم[4].
ثمَّ قال: و
الخلاف في أصابع الرّجلين كالخلاف في أصابع اليدين في تفضيل الإبهام عندنا، و عند
الفقهاء متساوية، و استدلّ بإجماع الفرقة[5].