responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 260

التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع [1].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:

«من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه» [2] الحديث، و لفظة «من» تتناول المذكّر و المؤنّث بالحقيقة إجماعا.

و لأنّ تعليق هذه العقوبة على هذا الوصف يشعر بالعلّيّة بالمناسبة و الاقتران،.

و العلّة أينما تحقّقت ثبت معلولها، و لا عبرة بخصوصيّات الفاعلين، كالعبد و الحرّ و العالم و الجاهل.

ثمَّ إنّ ابن إدريس قال بعد ذلك: قد بيّنّا أنّ أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال و النساء سواء على ما فصّلناه من العقوبات، للآية و لم تفرّق بين الرجال و النساء، فوجب حملها على عمومها [3].

و هذا اضطراب منه، و قلّة تأمّل، و عدم مبالاة بتناقض كلاميه.

مسألة 112: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): إنّه يصلب [المحارب] بعد قتله

و لا يكون قبله [4].

و قال المفيد: إنّه يصلب حيّا [5]. و به قال ابن إدريس [6]، للآية [7]، و الحديث الذي رواه جميل بن درّاج [8].

و الشيخ عوّل على حديث عبيد اللّه [9] المدائني، و قد سلف [10].


[1] السرائر 3: 508.

[2] الكافي 7: 248/ 12، التهذيب 10: 132/ 524، الاستبصار 4: 257/ 972.

[3] السرائر 3: 510.

[4] الخلاف 5: 462، المسألة 5، المبسوط 8: 48.

[5] المقنعة: 804.

[6] السرائر 3: 508.

[7] المائدة: 33.

[8] التهذيب 10: 133/ 528، الاستبصار 4: 256/ 970.

[9] في «ب، ع» و الطبعة الحجرية: عبد اللّه. و ما أثبتناه من المصدر.

[10] سلف في المسألة 110.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست