لنا: ما
رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال:
«من شهر
السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه»[2] الحديث، و لفظة
«من» تتناول المذكّر و المؤنّث بالحقيقة إجماعا.
و لأنّ
تعليق هذه العقوبة على هذا الوصف يشعر بالعلّيّة بالمناسبة و الاقتران،.
و العلّة
أينما تحقّقت ثبت معلولها، و لا عبرة بخصوصيّات الفاعلين، كالعبد و الحرّ و العالم
و الجاهل.
ثمَّ إنّ
ابن إدريس قال بعد ذلك: قد بيّنّا أنّ أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال و النساء
سواء على ما فصّلناه من العقوبات، للآية و لم تفرّق بين الرجال و النساء، فوجب
حملها على عمومها[3].
و هذا
اضطراب منه، و قلّة تأمّل، و عدم مبالاة بتناقض كلاميه.
مسألة 112: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): إنّه يصلب [المحارب] بعد قتله