responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 462

و قول الشيخ في (الخلاف) هو المشهور، و في قوله في (المبسوط) بعض القوّة.

مسألة 144: قال الشيخ في (المبسوط): إذا قطع كفّا زائدا إصبعا و يده غير زائدة،

فإن عفا المجنيّ عليه على مال ثبت له دية يد كاملة و حكومة في الإصبع الزائدة، و إن اختار القصاص، اقتصّ، و كان له حكومة في الإصبع الزائدة، و لا تبلغ تلك الحكومة دية إصبع أصليّة بحال، لأنّا لا نأخذ في الخلقة الزائدة ما نأخذ في الأصلية [1]. و تبعه ابن البرّاج [2].

و الوجه: أنّ في الزائدة ثلث دية الأصلية على ما تقدّم.

مسألة 145: قال الشيخ في (النهاية): و في الأنف إذا استؤصلت الدية كاملة،

و كذلك إذا قطع مارنها، كان فيه الدية [3].

و تبعه ابن إدريس فقال: و في الأنف إذا استؤصلت و استوعبت جدعا الدية كاملة، و كذلك إذا قطع مارنها فحسب، كان فيه الدية أيضا، و المارن: مالان منها و نزل عن الخياشيم [4].

و قال في (المبسوط): الذي يؤخذ قصاصا و يجب فيه كمال الدية هو المارن من الأنف، و المارن ما لان منه، و هو ما ينزل عن قصبة الخياشيم التي هي العظم، لأنّ له حدّا ينتهي إليه، فهو من قصبة الأنف، كاليد من الساعد، و الرّجل من الساق.

ثمَّ ينظر فإن قطعه كلّه، فالمجنيّ عليه بالخيار بين القود أو كمال الدية، لأنّ في الأنف الدية، فإن قطعه مع قصبة الأنف، فهو كما لو قطع اليد من بعض الساعد،


[1] المبسوط 7: 87.

[2] المهذّب 2: 479.

[3] النهاية: 766.

[4] السرائر 3: 382.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست