نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 459
إحدى عيني الجاني و أخذ منه نصف الدية، و إن شاء أعطى نصف دية و فقأ
عيني الجاني.
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (النهاية) و قد تقدّم[1] البحث في ذلك، و لا
وجه لقلع العينين، فإن جعلهما بمثابة العين الواحدة، فلا وجه لدفع نصف الدية
حينئذ، و الأولى ما قاله الشيخ، و عليه الروايات.
مسألة 138: قال ابن الجنيد:
و لو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت،
لم يكن فيها
قصاص، و كان فيها ثلث الدية، و إن كان منبتهما واحدا و قطعتا جميعا، وقع بهما قصاص
بإصبع واحدة.
و الوجه:
أنّ له القصاص و أخذ دية الزائدة، و هي ثلث دية الأصلية، لأنّهما عضوان قطعا، فلا
يسقط أحدهما بالاجتماع.
مسألة 139: قال ابن الجنيد:
لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستقاد منه أذنه فألصقها فالتصقت،
كان للمجني
عليه أن يقطعها ثانيا، فإن كان الأوّل أعاد اذنه فالتصقت ثمَّ طلب القود، لم يكن
له أوّلا و لا ثانيا.
و الوجه:
أنّ له القصاص، لأنّ هذا الالتصاق لا يقرّ عليه، بل تجب إزالته، فلا يسقط القصاص
بما لا استقرار له في نظر الشرع.
مسألة 140: قال ابن الجنيد:
و الأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجنيّ عليه،
لئلّا
يتعدّى الجراح إلى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه، و إذا أخّر ذلك عرف ما
يمكن أن يقع به القصاص وقت برئه، و إن اختار المجنيّ عليه أن يقتصّ قبل البرء، كان
ذلك له، فإن زاد الجرح، لم يكن على الذي يستقاد منه زيادة في اقتصاص و لا دية. و
لو برأ المجنيّ عليه
فاقتصّ ثمَّ انتقضت جراحة المجني عليه فآلت إلى تلف، لم يكن فيها
قود، و على الجاني الدية بعد أرش ما اقتصّ منه للشبهة.
و قال الشيخ
في (المبسوط): القصاص يجوز من الموضحة عند قوم، و قال قوم: لا يجوز إلّا بعد
الاندمال، و هو الأحوط عندنا، لأنّها ربما صارت نفسا[1].
و قول ابن
الجنيد قويّ في جواز المبادرة إلى القصاص، لأنّه حقّ يثبت له، فيندرج تحت قوله
تعالى وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ[2] لكن قوله: فإن زاد
الجرح، لم يكن على الذي يستقاد منه زيادة في اقتصاص و لا دية، بل يجب عليه دية
الزيادة و القصاص إن كان ممّا يقتصّ فيه. و كذا قوله: لو برأ المجنيّ عليه فاقتصّ
ثمَّ انتقضت جراحة المجنيّ عليه فآلت إلى تلف لم يكن فيها قود، بل الوجه: وجوب
القود لحصول السبب، و هو الجناية عمدا.
مسألة 141: قال المفيد في
(المقنعة): و من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أو واحدا من الأئمّة عليهم
السلام،
فهو مرتدّ
عن الإسلام، و دمه هدر، يتولّى ذلك منه الإمام، فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى
قتله، عصى اللّه، و لم يكن عليه قود و لا دية، لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه،
لكنه يكون مخطئا بتقدّمه على السلطان[3].
و قال الشيخ
في (النهاية): و من سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أو واحدا من الأئمّة
عليهم السلام، كان دمه هدرا، و حلّ لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف في قتله على
نفسه أو على غيره[4].
و الوجه: ما
قاله المفيد، لأنّه حدّ، و المستوفي للحدود هو الإمام، و رواية أبي عاصم السجستاني[5] دالّة
عليه.