responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 237

و ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أخذوه و قد حمل كارة [1] من ثياب، فقال: صاحب المنزل أعطانيها، قال: «يدرأ عنه القطع إلّا أن يقوم عليه البيّنة، فإن قامت عليه البيّنة قطع» [2].

و إنّما حملناه على الخارج من المنزل، لما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار» [3].

مسألة 92: قال الشيخ في (النهاية): و من نبش قبرا و سلب الميّت كفنه،

وجب عليه القطع، كما يجب على السارق سواء، فإن نبش و لم يأخذ شيئا، أدّب بغليظ العقوبة، و لم يكن عليه قطع على حال، فإن تكرّر منه الفعل و فات الإمام تأديبه، كان له قتله، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات [4].

و قال المفيد: يقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السرّاق إذا سرقوا من الإحراز. و إذا عرف الإنسان بنبش القبور و كان قد فات السلطان ثلاث مرّات، كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله و إن شاء عاقبه و قطعه، و الأمر في ذلك إليه يعمل في ذلك بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة [5].

و قال الصدوق في (المقنع): إذا وجد رجل ينبش قبرا، فليس عليه القطع، إلّا أن يوجد و قد نبش مرارا، فإن كان كذلك، قطعت يمينه [6].

و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): النبّاش إذا كان معروفا بذلك، قطع،


[1] الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب. الصحاح 2: 810 «كور».

[2] الكافي 7: 224/ 10، التهذيب 10: 107/ 416.

[3] الكافي 7: 224/ 11، التهذيب 10: 107/ 417.

[4] النهاية: 722.

[5] المقنعة: 804.

[6] المقنع: 151.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست