نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 237
و ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن
رجل أخذوه و قد حمل كارة[1]
من ثياب، فقال: صاحب المنزل أعطانيها، قال: «يدرأ عنه القطع إلّا أن يقوم عليه
البيّنة، فإن قامت عليه البيّنة قطع»[2].
و إنّما
حملناه على الخارج من المنزل، لما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم
يخرج بعد، قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار»[3].
مسألة 92: قال الشيخ في
(النهاية): و من نبش قبرا و سلب الميّت كفنه،
وجب عليه
القطع، كما يجب على السارق سواء، فإن نبش و لم يأخذ شيئا، أدّب بغليظ العقوبة، و
لم يكن عليه قطع على حال، فإن تكرّر منه الفعل و فات الإمام تأديبه، كان له قتله،
كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الأوقات[4].
و قال
المفيد: يقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من
السرّاق إذا سرقوا من الإحراز. و إذا عرف الإنسان بنبش القبور و كان قد فات
السلطان ثلاث مرّات، كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله و إن شاء عاقبه و قطعه، و
الأمر في ذلك إليه يعمل في ذلك بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة[5].
و قال
الصدوق في (المقنع): إذا وجد رجل ينبش قبرا، فليس عليه القطع، إلّا أن يوجد و قد
نبش مرارا، فإن كان كذلك، قطعت يمينه[6].
و قال في
كتاب (من لا يحضره الفقيه): النبّاش إذا كان معروفا بذلك، قطع،
[1]
الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب. الصحاح 2: 810 «كور».