responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 236

باقية في جوفه، كان عليه القطع، لأنّه أخرجها كما لو جعلها في جراب أو ما أشبهه، و قد ذكر أنّه لا قطع عليه، و ما ذكرناه أظهر [1].

و قال ابن إدريس لمّا نقل كلام الشيخ في (المبسوط): و أمّا الذي يقوى في نفسي وجوب القطع عليه، لعموم الآية، و لأنّه نقب و أخرج النصاب و لم يستهلكه في الحرز و لا خارج الحرز [2].

و الوجه: أن نقول: إن كان قادرا على إخراجها، وجب عليه القطع، كالوعاء، و إلّا فلا و إن خرجت اتّفاقا، لأنّها كالمستهلكة.

مسألة 91: قال الشيخ في (النهاية): و إذا أخرج المال من الحرز و أخذ، فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه،

درئ عنه القطع، و كان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنّه سارق [3].

و قال ابن أبي عقيل: و لو أنّ رجلا أخذ و هو حامل متاع من بيت، فقال:

صاحب البيت أعطانيه، و قال صاحب البيت: بل سرقته، لم يقطع، لأنّ هذا شبهة، و الحدود تدرأ بالشبهات.

و قال الصدوق في (المقنع) و كتاب (من لا يحضره الفقيه): و إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب، فيؤخذ في الدار و معه المتاع فيقول: دفعه إليّ ربّ الدار، فليس عليه قطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار، فعليه القطع أو يجي‌ء بالمخرج منه [4].

و هذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها رحمه اللّه، نعم بينهما فرق من حيثية أخرى، و هي: أنّ القطع إنّما يجب لو خرج بالقماش من المنزل لا بجمعه فيه، فإذا خرج به، وجب عليه القطع، و إذا ادّعى أنّ صاحب المنزل دفعه إليه، سقط عنه القطع، لأنّه ادّعى أمرا ممكنا، فحصلت الشبهة، فدرأت الحدّ عنه.


[1] المهذّب 2: 540.

[2] السرائر 3: 503.

[3] النهاية: 715.

[4] المقنع: 150، الفقيه 4: 45.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست