نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 236
باقية في جوفه، كان عليه القطع، لأنّه أخرجها كما لو جعلها في جراب
أو ما أشبهه، و قد ذكر أنّه لا قطع عليه، و ما ذكرناه أظهر[1].
و قال ابن إدريس
لمّا نقل كلام الشيخ في (المبسوط): و أمّا الذي يقوى في نفسي وجوب القطع عليه،
لعموم الآية، و لأنّه نقب و أخرج النصاب و لم يستهلكه في الحرز و لا خارج الحرز[2].
و الوجه: أن
نقول: إن كان قادرا على إخراجها، وجب عليه القطع، كالوعاء، و إلّا فلا و إن خرجت
اتّفاقا، لأنّها كالمستهلكة.
مسألة 91: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا أخرج المال من الحرز و أخذ، فادّعى أنّ صاحب المال أعطاه،
درئ عنه
القطع، و كان على من ادّعى عليه السرقة البيّنة بأنّه سارق[3].
و قال ابن
أبي عقيل: و لو أنّ رجلا أخذ و هو حامل متاع من بيت، فقال:
صاحب البيت
أعطانيه، و قال صاحب البيت: بل سرقته، لم يقطع، لأنّ هذا شبهة، و الحدود تدرأ
بالشبهات.
و قال
الصدوق في (المقنع) و كتاب (من لا يحضره الفقيه): و إذا دخل السارق بيت رجل فجمع
الثياب، فيؤخذ في الدار و معه المتاع فيقول: دفعه إليّ ربّ الدار، فليس عليه قطع،
فإذا خرج بالمتاع من باب الدار، فعليه القطع أو يجيء بالمخرج منه[4].
و هذا الفرق
مشكل من الحيثية التي قالها رحمه اللّه، نعم بينهما فرق من حيثية أخرى، و هي: أنّ
القطع إنّما يجب لو خرج بالقماش من المنزل لا بجمعه فيه، فإذا خرج به، وجب عليه
القطع، و إذا ادّعى أنّ صاحب المنزل دفعه إليه، سقط عنه القطع، لأنّه ادّعى أمرا
ممكنا، فحصلت الشبهة، فدرأت الحدّ عنه.