responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 419

أرش الضربة، و إن كان أصابه مع ذهاب العقل شجّة إمّا موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، اللّهم إلّا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كلّ ضربة منها جناية، كان عليه حينئذ ديتها [1].

و قال ابن إدريس: في العقل دية كاملة، فإن جنى جناية ذهب عقله فيها، لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدّرا أو حكومة، و سواء كان أرش الجناية أقلّ من دية العقل أو أكثر منها أو مثله، سواء ضربه ضربة واحدة أو ضربتين و قد كنّا قلنا من قبل.

فإن كان أصابه مع ذهاب العقل إمّا موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، اللّهم إلّا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثا فجنت كلّ ضربة منها جناية، كان عليه حينئذ ديتها، و أوردناه على ما أورده شيخنا في (نهايته) إلّا أنّ هذا أظهر من ذلك، و شيخنا قد رجع عمّا أورده في (نهايته) و قال بما اخترناه الآن في (مسائل خلافه) و هو الصحيح، لأنّ تداخل الديات إذا لم يمت المجنيّ عليه يحتاج إلى دليل [2].

و هذا يدلّ على اضطراب هذا الرجل، و قد تقدّم البحث في هذه المسألة.

مسألة 90: قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح

بعد تمام خلقته [3]. و به قال الصدوق في (المقنع) [4] و رواه في (من لا يحضره الفقيه) [5] و هو قول السيّد المرتضى و أبي الصلاح و سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [6].

و قال ابن الجنيد: و إذا القي الجنين ميّتا من غير أن تبين جناية بعد الجناية على الام، كانت فيه غرّة عبد أو أمة، إذا كانت الأم حرّة مسلمة، و قدر قيمة الغرّة قدر‌


[1] النهاية: 771.

[2] السرائر 3: 414.

[3] المقنعة: 763، النهاية: 778، المبسوط 7: 193، الخلاف 5: 292، المسألة 122.

[4] المقنع: 180.

[5] الفقيه 4: 108/ 364.

[6] المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 255، المسألة 186، الكافي في الفقه: 393، المراسم: 242، المهذّب 2:

509، الوسيلة: 456، السرائر 3: 416.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست