نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 189
الفصل الثاني:
في اللواط و السحق و القيادة و شرب المسكر
مسألة 46: قال الشيخ في
(النهاية): إذا كان اللواط دون الإيقاب،
فإن كان
الفاعل أو المفعول محصنا، وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن، وجب عليه الحدّ مائة
جلدة، و لا فرق بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر[1]. و تبعه
ابن البرّاج و ابن حمزة[2].
و قال
المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، و فيه جلد مائة للفاعل و المفعول
به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده كما
يراعى ذلك في الزنا، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه[3]. و به قال
السيّد المرتضى[4] و ابن أبي عقيل و سلّار، و أبو الصلاح[5].
و قال
الصدوق و أبوه في (رسالته): و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين، فأمّا