responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 189

الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة و شرب المسكر

مسألة 46: قال الشيخ في (النهاية): إذا كان اللواط دون الإيقاب،

فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا، وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن، وجب عليه الحدّ مائة جلدة، و لا فرق بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر [1]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [2].

و قال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، و فيه جلد مائة للفاعل و المفعول به إذا كانا عاقلين حرّين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا، بل حدّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه [3]. و به قال السيّد المرتضى [4] و ابن أبي عقيل و سلّار، و أبو الصلاح [5].

و قال الصدوق و أبوه في (رسالته): و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين، فأمّا‌


[1] النهاية: 704.

[2] المهذّب 2: 530، الوسيلة: 413.

[3] المقنعة: 785.

[4] الانتصار: 251.

[5] المراسم: 253، الكافي في الفقه: 408.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست