responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 183

البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمَّ الإمام ثمَّ الناس» [1].

و الحديث مرسل، و في طريقه ابن فضّال، و لا دلالة فيه على الوجوب.

تذنيب: قال الشيخ في (الخلاف): إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحدّ على المشهود عليه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز له أن يحكم بشهادتهم.

و استدلّ بأنّه إذا ثبت الحكم بها، جاز تنفيذه مع غيبة الشهود، كسائر الشهادات. و من قال: يسقط، فعليه الدلالة [2].

و قال في (المبسوط): إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحدّ على المشهود عليه، و قال قوم:

لا يجوز. و هذا لم يقتضه مذهبنا، لأنّا قد قلنا: إنّ البيّنة تبدأ برجمه و إن كان ممّا يوجب الحدّ. و الأوّل أقوى [3].

و الوجه: ما قاله في (الخلاف).

مسألة 40: قال الشيخ في (الخلاف): إذا ردّت شهادة بعض الأربعة بأمر خفي،

أقيم الحدّ على المردود الشهادة دون الثلاثة الباقية [4].

و قال في (المبسوط): المردود الشهادة قال قوم: لا حدّ عليه، و هو الأقوى عندي [5].

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (الخلاف).

لنا: أنّه مردود الشهادة، فيجب عليه الحدّ، كما لو ردّت بأمر ظاهر.

احتجّ الشيخ: بأنّه قد لا يعلم أنّه تردّ شهادته بما ردّت به، فكان كالثلاثة.


[1] التهذيب 10: 34/ 114.

[2] الخلاف 5: 387- 388، المسألة 30.

[3] المبسوط 8: 9.

[4] الخلاف 5: 391، المسألة 33.

[5] المبسوط 8: 9.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست