نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 183
البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمَّ الإمام ثمَّ الناس»[1].
و الحديث
مرسل، و في طريقه ابن فضّال، و لا دلالة فيه على الوجوب.
تذنيب: قال
الشيخ في (الخلاف): إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز
للحاكم أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحدّ على المشهود عليه، و به قال الشافعي. و قال
أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز له أن يحكم بشهادتهم.
و استدلّ
بأنّه إذا ثبت الحكم بها، جاز تنفيذه مع غيبة الشهود، كسائر الشهادات. و من قال:
يسقط، فعليه الدلالة[2].
و قال في
(المبسوط): إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثمَّ ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم
أن يحكم بشهادتهم، و يقيم الحدّ على المشهود عليه، و قال قوم:
لا يجوز. و
هذا لم يقتضه مذهبنا، لأنّا قد قلنا: إنّ البيّنة تبدأ برجمه و إن كان ممّا يوجب
الحدّ. و الأوّل أقوى[3].
و الوجه: ما
قاله في (الخلاف).
مسألة 40: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا ردّت شهادة بعض الأربعة بأمر خفي،
أقيم الحدّ
على المردود الشهادة دون الثلاثة الباقية[4].
و قال في
(المبسوط): المردود الشهادة قال قوم: لا حدّ عليه، و هو الأقوى عندي[5].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ في (الخلاف).
لنا: أنّه
مردود الشهادة، فيجب عليه الحدّ، كما لو ردّت بأمر ظاهر.
احتجّ
الشيخ: بأنّه قد لا يعلم أنّه تردّ شهادته بما ردّت به، فكان كالثلاثة.