responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 161

احتجّ الشيخ: بما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، قال: قال:

«إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، فإن كان محصنا رجم» قلت: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: «المرأة إنّما تؤتى و الرجل يأتي، و إنّما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّة، و إنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها» [1].

و الجواب: بعد صحة السند، الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لأنّ العلّة التي ذكرها الإمام عليه السلام تدلّ عليه.

مسألة 16: قال الشيخ في (النهاية): و من زنى و تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحدّ،

فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحدّ، و لم يجز للإمام العفو عنه، فإن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ثمَّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو في إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة، و متى لم يتب، لم يجز للإمام العفو عنه على حال [2]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس [3].

لكن ابن إدريس قال: هذا إذا كان الحدّ رجما يوجب تلف نفسه، فأمّا إن كان الحدّ جلدا، فلا يجوز العفو عنه، و لا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعله بالخيار و عطّل حدّا من حدود اللّه تعالى، فعليه الدليل [4].

و الوجه: ما قاله الشيخ.

لنا: أنّ المقتضي لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب، و هو موجود في الجلد، لأنّه إحدى العقوبتين. و لأنّ التوبة تسقط تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم‌


[1] الكافي 7: 192/ 3، التهذيب 10: 19/ 56.

[2] النهاية: 696.

[3] المهذّب 2: 521، السرائر 3: 444.

[4] السرائر 3: 444.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست