نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 161
احتجّ الشيخ: بما رواه أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام، قال:
قال:
«إذا زنى
المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، فإن كان محصنا رجم» قلت: و ما الفرق بين المجنون و
المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: «المرأة إنّما تؤتى و الرجل يأتي، و إنّما
يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذّة، و إنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل
ما يفعل بها»[1].
و الجواب:
بعد صحة السند، الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لأنّ العلّة التي
ذكرها الإمام عليه السلام تدلّ عليه.
مسألة 16: قال الشيخ في
(النهاية): و من زنى و تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك درأت التوبة عنه الحدّ،
فإن تاب بعد
قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحدّ، و لم يجز للإمام العفو عنه، فإن كان أقرّ على
نفسه عند الإمام ثمَّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو في إقامة
الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة، و متى لم يتب، لم يجز للإمام العفو عنه على
حال[2]. و تبعه ابن البرّاج و ابن إدريس[3].
لكن ابن
إدريس قال: هذا إذا كان الحدّ رجما يوجب تلف نفسه، فأمّا إن كان الحدّ جلدا، فلا
يجوز العفو عنه، و لا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في
الموضع الذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعله بالخيار و عطّل حدّا
من حدود اللّه تعالى، فعليه الدليل[4].
و الوجه: ما
قاله الشيخ.
لنا: أنّ
المقتضي لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب، و هو موجود في الجلد، لأنّه إحدى
العقوبتين. و لأنّ التوبة تسقط تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم