responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 436

مسألة 104: قال الصدوق في (المقنع): إذا ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة،

فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم، دفع إليه صاحبه فقتله، فإن أبى أن يقسم، قيل للمدّعى عليه: أقسم، فإن أقسم خمسين يمينا بالله أنّه ما قتل و لا يعلم له قاتلا، أغرم الدية إذا وجد القتيل بين ظهرانيهم [1]. و كذا قال في (من لا يحضره الفقيه) [2].

و هذه الرواية رواها الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام [3]. و في الطريق علي بن أبي حمزة، و هو ضعيف.

و المعتمد: أن نقول: وجود القتيل بين القبيلة أو في القرية إن كان موجبا للدية عليهم و أراد الوليّ الحلف على إثبات القصاص، كان له ذلك، فإن لم يفعل و ردّ اليمين على المنكر، فإذا حلّفوا القسامة، سقطت الدعوى عنهم، و إن طلبوا إثبات الدية، كان لهم ذلك بغير قسامة، و إن لم يوجب الدية إلّا بالقسامة، فإذا لم يحلف أولياء المقتول و حلف المدّعى عليه، سقطت الدعوى عنهم و لا دية.

مسألة 105: قال الصدوق في (المقنع): في ذكر العنّين الدية [4].

و كذا قال ابن الجنيد.

و المشهور: أنّ فيه ثلث الدية، لأنّه أشلّ، فيكون فيه ثلث دية الصحيح، كغيره من الأعضاء.

و قال في (المقنع): إذا أسلم الرجل ثمَّ قتل خطأ، قسّمت الدية على نحوه من الناس ممّن أسلم و ليس له موال [5].

و المشهور: أنّه إن كان قاتلا خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، و إن لم يكن‌


[1] المقنع: 185.

[2] الفقيه 4: 73/ 223.

[3] التهذيب 10: 167/ 663.

[4] المقنع: 186.


 

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌9، ص: 436

[5] المقنع: 188.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست