نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 436
مسألة 104:
قال الصدوق في (المقنع): إذا ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة،
فعليه أن
يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم، دفع إليه صاحبه فقتله، فإن أبى أن يقسم، قيل
للمدّعى عليه: أقسم، فإن أقسم خمسين يمينا بالله أنّه ما قتل و لا يعلم له قاتلا،
أغرم الدية إذا وجد القتيل بين ظهرانيهم[1]. و كذا قال في (من
لا يحضره الفقيه)[2].
و هذه
الرواية رواها الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام[3]. و في
الطريق علي بن أبي حمزة، و هو ضعيف.
و المعتمد:
أن نقول: وجود القتيل بين القبيلة أو في القرية إن كان موجبا للدية عليهم و أراد
الوليّ الحلف على إثبات القصاص، كان له ذلك، فإن لم يفعل و ردّ اليمين على المنكر،
فإذا حلّفوا القسامة، سقطت الدعوى عنهم، و إن طلبوا إثبات الدية، كان لهم ذلك بغير
قسامة، و إن لم يوجب الدية إلّا بالقسامة، فإذا لم يحلف أولياء المقتول و حلف
المدّعى عليه، سقطت الدعوى عنهم و لا دية.
مسألة 105: قال الصدوق في
(المقنع): في ذكر العنّين الدية[4].
و كذا قال
ابن الجنيد.
و المشهور:
أنّ فيه ثلث الدية، لأنّه أشلّ، فيكون فيه ثلث دية الصحيح، كغيره من الأعضاء.
و قال في
(المقنع): إذا أسلم الرجل ثمَّ قتل خطأ، قسّمت الدية على نحوه من الناس ممّن أسلم
و ليس له موال[5].
و المشهور:
أنّه إن كان قاتلا خطأ، كانت ديته عليه إن كان له مال، و إن لم يكن