و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه لا قطع على من أخذ ذلك بحال، لأنّ الحرز
عندنا القفل و الغلق و الدفن، و ليست هذه الأشياء في حرز، و الأصل براءة الذمّة، و
لا إجماع من علمائنا عليه، بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر و من تابعه، و لم
يرد عن الأئمّة عليهم السلام أخبار لا آحاد و لا متواترة[3].
و ما قاله
ابن إدريس لا بأس به.
مسألة 107: قال الشيخ في
(المبسوط)- و تبعه ابن البرّاج[4]-: بأنّ باب الدار متى نصب و دار في
مكانه فهو في حرز،
سواء كان
مغلقا أو مفتوحا، و أمّا أبواب الخزائن التي فيها، فهي كالمتاع في الدار، فإن كانت
هذه الأبواب مغلقة، فهي في حرز، و إن كانت غير مغلقة، فإن كان باب الدار مفتوحا،
فهي في غير حرز، و إن كان باب الدار مغلقا، فهي في حرز[5].
و الوجه: أن
نقول: نصب الباب إن كان إحرازا، كانت أبواب الخزائن المنصوبة في حرز و إن لم تكن
مغلقة و لا كان باب الدار مغلقا، كباب الدار، بل هذا أولى للتخطّي في الدار مع
المنع منه، و إن لم يكن إحرازا، لم يكن نصب الباب على الدار إحرازا.
مسألة 108: قال الشيخان:
إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه،