responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 253

الآية و الخبر. و كذا يقطع لو قلع حلقة الباب المسمرة فيه، لأنّ حرزها ذلك [1].

و تبعه ابن البرّاج [2].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه لا قطع على من أخذ ذلك بحال، لأنّ الحرز عندنا القفل و الغلق و الدفن، و ليست هذه الأشياء في حرز، و الأصل براءة الذمّة، و لا إجماع من علمائنا عليه، بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر و من تابعه، و لم يرد عن الأئمّة عليهم السلام أخبار لا آحاد و لا متواترة [3].

و ما قاله ابن إدريس لا بأس به.

مسألة 107: قال الشيخ في (المبسوط)- و تبعه ابن البرّاج [4]-: بأنّ باب الدار متى نصب و دار في مكانه فهو في حرز،

سواء كان مغلقا أو مفتوحا، و أمّا أبواب الخزائن التي فيها، فهي كالمتاع في الدار، فإن كانت هذه الأبواب مغلقة، فهي في حرز، و إن كانت غير مغلقة، فإن كان باب الدار مفتوحا، فهي في غير حرز، و إن كان باب الدار مغلقا، فهي في حرز [5].

و الوجه: أن نقول: نصب الباب إن كان إحرازا، كانت أبواب الخزائن المنصوبة في حرز و إن لم تكن مغلقة و لا كان باب الدار مغلقا، كباب الدار، بل هذا أولى للتخطّي في الدار مع المنع منه، و إن لم يكن إحرازا، لم يكن نصب الباب على الدار إحرازا.

مسألة 108: قال الشيخان: إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه،

قطعت رجله اليسرى من أصل الساق.


[1] الخلاف 5: 452، المسألة 53، المبسوط 8: 25.

[2] المهذّب 2: 538.

[3] السرائر 3: 501.

[4] المهذّب 2: 538.

[5] المبسوط 8: 25.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست