نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 234
و لم يفصّل، و قوله تعالى وَ
السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا[1] و هذا سارق لغة و شرعا، و بهذا أفتي و
عليه أعمل[2].
و هذا
اضطراب عظيم. و الوجه: القطع إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز، و عدمه إن علم
هتكه، لخروجه عن اسم الحرز حينئذ.
مسألة 88 [السرقة من ستارة
الكعبة]
قال الشيخ
في (المبسوط) و (الخلاف)- و تبعه ابن البرّاج[3]-: إنّه يجب
القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها.
و استدلّ
عليه الشيخ: بعموم الآية و الخبر. و روى أصحابنا: أنّ القائم عليه السلام إذا قام
قطع أيدي بني شيبة و علّق أيديهم على البيت، و نادى مناديه هؤلاء سرّاق اللّه[4]، لا
يختلفون في ذلك[5].
و قال ابن
إدريس: لا يجب القطع، لأنّ الحرز عندنا القفل و الغلق و الدفن، و ليست هذه الأشياء
في حرز، و الأصل براءة الذمّة[6]. و لا بأس بقوله.
و الآية و
الخبر مخصوصان بالحرز إجماعا. و حديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة
الستارة، بل جاز أن يكون على سرقة ما أحرز بقفل أو غلق أو دفن.
مسألة 89: قال ابن إدريس:
إذا كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتوحة،
فليس شيء
منها في حرز إذا لم يكن صاحبها فيها، فإن كان فيها، فليس شيء في حرز إلّا ما
يراعيه ببصره، مثل من كان بين يديه متاع- كالميزان بين