responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 234

و لم يفصّل، و قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [1] و هذا سارق لغة و شرعا، و بهذا أفتي و عليه أعمل [2].

و هذا اضطراب عظيم. و الوجه: القطع إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز، و عدمه إن علم هتكه، لخروجه عن اسم الحرز حينئذ.

مسألة 88 [السرقة من ستارة الكعبة]

قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف)- و تبعه ابن البرّاج [3]-: إنّه يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها.

و استدلّ عليه الشيخ: بعموم الآية و الخبر. و روى أصحابنا: أنّ القائم عليه السلام إذا قام قطع أيدي بني شيبة و علّق أيديهم على البيت، و نادى مناديه هؤلاء سرّاق اللّه [4]، لا يختلفون في ذلك [5].

و قال ابن إدريس: لا يجب القطع، لأنّ الحرز عندنا القفل و الغلق و الدفن، و ليست هذه الأشياء في حرز، و الأصل براءة الذمّة [6]. و لا بأس بقوله.

و الآية و الخبر مخصوصان بالحرز إجماعا. و حديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة الستارة، بل جاز أن يكون على سرقة ما أحرز بقفل أو غلق أو دفن.

مسألة 89: قال ابن إدريس: إذا كان باب الدار مفتوحا و أبواب الخزائن مفتوحة،

فليس شي‌ء منها في حرز إذا لم يكن صاحبها فيها، فإن كان فيها، فليس شي‌ء في حرز إلّا ما يراعيه ببصره، مثل من كان بين يديه متاع- كالميزان بين‌


[1] المائدة: 38.

[2] السرائر 3: 498.

[3] المهذّب 2: 542.

[4] الكافي 4: 242- 243/ 4، التهذيب 9: 213/ 842.

[5] المبسوط 8: 33، الخلاف 5: 429- 430، المسألة 22.

[6] السرائر 3: 499.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست