نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 423
أنثى، و عند قوم غرّة تامّة مثل جنين الحرّة، و هو الذي رواه
أصحابنا.
ثمَّ قال
ابن إدريس: هاهنا يحسن قول: اقلب تصب، بل رواية أصحابنا ما قدّمه[1].
و هذا تجاهل
من ابن إدريس، فشيخنا أعرف بالروايات منه، و قد أورد منها طرفا صالحا، و تأوّلها
في كتابه على جاري عادته.
مسألة 93: قال الشيخ في
(النهاية): الجنين أوّل ما يكون نطفة، و فيها عشرون دينارا،
ثمَّ تصير
علقة، و فيه أربعون دينارا، و فيما بينهما بحساب ذلك، ثمَّ يصير مضغة و فيها ستّون
دينارا، و فيما بين ذلك بحسابه، ثمَّ يصير مكسوّا عليه اللحم خلقا سويّا شقّ له
العينان و الأذنان و الأنف قبل أن تلجه الروح، و فيه مائة دينار، و فيما بين ذلك
بحسابه[2].
قال ابن
إدريس: الجنين الولد ما دام في البطن، و أوّل ما يكون نطفة، و فيها بعد وضعها في
الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثمَّ بعد العشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى
أربعين يوما أربعون دينارا، و هي دية العلقة، فهذا معنى قولهم:
فجعل ما بين
النطفة و العلقة عشرين يوما لكلّ يوم دينار، و لا نعرف[4] مستنده في
ذلك.
و الصدوق
قال في (المقنع): في النطفة عشرون دينارا، فإن خرج في النطفة قطرة دم، فهي عشر
النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا، فإن قطرت قطرتين، فأربعة و عشرون دينارا، فإن
قطرت ثلاث قطرات، فستّة و عشرون دينارا، فإن قطرت أربع قطرات، ففيها ثمانية و
عشرون دينارا، فإن قطرت خمس قطرات،