responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 423

أنثى، و عند قوم غرّة تامّة مثل جنين الحرّة، و هو الذي رواه أصحابنا.

ثمَّ قال ابن إدريس: هاهنا يحسن قول: اقلب تصب، بل رواية أصحابنا ما قدّمه [1].

و هذا تجاهل من ابن إدريس، فشيخنا أعرف بالروايات منه، و قد أورد منها طرفا صالحا، و تأوّلها في كتابه على جاري عادته.

مسألة 93: قال الشيخ في (النهاية): الجنين أوّل ما يكون نطفة، و فيها عشرون دينارا،

ثمَّ تصير علقة، و فيه أربعون دينارا، و فيما بينهما بحساب ذلك، ثمَّ يصير مضغة و فيها ستّون دينارا، و فيما بين ذلك بحسابه، ثمَّ يصير مكسوّا عليه اللحم خلقا سويّا شقّ له العينان و الأذنان و الأنف قبل أن تلجه الروح، و فيه مائة دينار، و فيما بين ذلك بحسابه [2].

قال ابن إدريس: الجنين الولد ما دام في البطن، و أوّل ما يكون نطفة، و فيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثمَّ بعد العشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا، و هي دية العلقة، فهذا معنى قولهم:

و فيما بينهما بحساب ذلك [3].

فجعل ما بين النطفة و العلقة عشرين يوما لكلّ يوم دينار، و لا نعرف [4] مستنده في ذلك.

و الصدوق قال في (المقنع): في النطفة عشرون دينارا، فإن خرج في النطفة قطرة دم، فهي عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا، فإن قطرت قطرتين، فأربعة و عشرون دينارا، فإن قطرت ثلاث قطرات، فستّة و عشرون دينارا، فإن قطرت أربع قطرات، ففيها ثمانية و عشرون دينارا، فإن قطرت خمس قطرات،


[1] السرائر 3: 417.

[2] النهاية: 778.

[3] السرائر 3: 416.

[4] في «ع»: و لا أعرف.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست