نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 443
و قال في موضع آخر: و عاقلة الرقيق مالكه[1]. و هذه العبارة رديئة.
و الوجه:
أنّ جناية الصغير و المؤوف على عاقلتهما لا على وليّهما. و أمّا العبد فإن اختار
مولاه الفداء، فداه، و إلّا دفعه إلى المجنيّ عليه، و قد تقدّم أنّ السيّد لا يعقل
العبد.
و الظاهر
أنّ مراد أبي الصلاح ذلك أيضا، لأنّه قال بعد ذلك: و إذا جنى العبد على حرّ جناية
توفي بقيمته، فعلى سيّده تسليمه أو فداؤه، و إن كانت أقلّ من قيمته، فعليه فداؤه
أو تسليمه و أخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية[2].
و عبارة ابن
الجنيد هنا حسنة، فإنّه قال: و لو جنى عبد لرجل على رجل، كانت جنايته في رقبته، و
لو مات الجاني قبل القصاص منه، لم يجب على سيّده قود و لا دية و لا قيمة.
مع أنّه
قال: و إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته، كان الخيار إلى سيّده إن شاء
فداه، و إلّا كان المجنيّ عليه شريكا في رقبة العبد بقدر أرش جنايته، و لو كان أرش
جنايته يحيط برقبة العبد، كان الخيار إلى المجنيّ عليه أو وليّه، فإن شاء ملك
الرقبة، و إن شاء أخذ من سيّده قيمته.
مسألة 114: قال أبو الصلاح:
فعلى هذا التحرير يتنوّع القتل ستّة أنواع:
عمد يوجب
القود، و خطأ محض و خطأ يشبه العمد يوجبان الدية على العاقلة[3].
و هذا ليس
بجيّد، فإنّ المشهور أنّ دية شبيه العمد على القاتل، و أنّ العاقلة إنّما تضمن
الخطأ المحض.
مسألة 115: اعتبر أبو
الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم،
فإن ارتاع،
فهو سميع، و إن لم يرتع، فهو أصمّ، و اعتبر ذهاب الشمّ