responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 443

و قال في موضع آخر: و عاقلة الرقيق مالكه [1]. و هذه العبارة رديئة.

و الوجه: أنّ جناية الصغير و المؤوف على عاقلتهما لا على وليّهما. و أمّا العبد فإن اختار مولاه الفداء، فداه، و إلّا دفعه إلى المجنيّ عليه، و قد تقدّم أنّ السيّد لا يعقل العبد.

و الظاهر أنّ مراد أبي الصلاح ذلك أيضا، لأنّه قال بعد ذلك: و إذا جنى العبد على حرّ جناية توفي بقيمته، فعلى سيّده تسليمه أو فداؤه، و إن كانت أقلّ من قيمته، فعليه فداؤه أو تسليمه و أخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية [2].

و عبارة ابن الجنيد هنا حسنة، فإنّه قال: و لو جنى عبد لرجل على رجل، كانت جنايته في رقبته، و لو مات الجاني قبل القصاص منه، لم يجب على سيّده قود و لا دية و لا قيمة.

مع أنّه قال: و إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبته، كان الخيار إلى سيّده إن شاء فداه، و إلّا كان المجنيّ عليه شريكا في رقبة العبد بقدر أرش جنايته، و لو كان أرش جنايته يحيط برقبة العبد، كان الخيار إلى المجنيّ عليه أو وليّه، فإن شاء ملك الرقبة، و إن شاء أخذ من سيّده قيمته.

مسألة 114: قال أبو الصلاح: فعلى هذا التحرير يتنوّع القتل ستّة أنواع:

عمد يوجب القود، و خطأ محض و خطأ يشبه العمد يوجبان الدية على العاقلة [3].

و هذا ليس بجيّد، فإنّ المشهور أنّ دية شبيه العمد على القاتل، و أنّ العاقلة إنّما تضمن الخطأ المحض.

مسألة 115: اعتبر أبو الصلاح دعوى ذهاب السمع بالصوت الرفيع من حيث لا يعلم،

فإن ارتاع، فهو سميع، و إن لم يرتع، فهو أصمّ، و اعتبر ذهاب الشمّ‌


[1] الكافي في الفقه: 392.

[2] الكافي في الفقه: 395.

[3] الكافي في الفقه: 396.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست