نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 274
و المعتمد: عدم التحريم المؤبّد، عملا بالأصل.
احتجّ:
بالحمل على المرأة.
و الجواب:
القياس عندنا باطل.
مسألة 127: المشهور: أنّ
اللعان يثبت بأمرين: القذف و نفي الولد.
و قال
الصدوق: إذا قذف امرأته، ضرب ثمانين جلدة، فإن قذفها و أنكر ولدها، لا عنها، و
فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و إن أكذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ، و لم
يفرّق بينهما، و الزم الولد، و اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد[1].
و قال في
كتاب (من لا يحضره الفقيه): روى مسمع أبو سيار عن الصادق عليه السلام: في أربعة
شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، قال:
«يجلدون
الثلاثة، و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا»[2].
ثمَّ قال:
هذان الحديثان متّفقان، و ذلك أنّه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها و
لم ينف ولدها، فالزوج أحد الشهود، و متى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا،
جلد الثلاثة الحدّ، و لا عنها زوجها، و فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، لأنّ
اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد[4].
و ما رواه
عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- قال: سأل عباد البصري أبا عبد اللّه عليه
السلام و أنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال:
[1]
ورد في المقنع: 149 هكذا: و إذا قذف الرجل امرأته، لاعنها و فرّق بينهما و لم تحلّ
له أبدا، و إن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ و لم يفرّق بينهما و الزم
الولد.
و في
الهداية: 72: إذا قذف الرجل امرأته، ضرب ثمانين جلدة، و لا يكون اللعان إلّا بنفي
الولد.