responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 274

و المعتمد: عدم التحريم المؤبّد، عملا بالأصل.

احتجّ: بالحمل على المرأة.

و الجواب: القياس عندنا باطل.

مسألة 127: المشهور: أنّ اللعان يثبت بأمرين: القذف و نفي الولد.

و قال الصدوق: إذا قذف امرأته، ضرب ثمانين جلدة، فإن قذفها و أنكر ولدها، لا عنها، و فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، و إن أكذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ، و لم يفرّق بينهما، و الزم الولد، و اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد [1].

و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): روى مسمع أبو سيار عن الصادق عليه السلام: في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، قال:

«يجلدون الثلاثة، و يلاعنها زوجها، و يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا» [2].

و قد روي أنّ الزوج أحد الشهود [3].

ثمَّ قال: هذان الحديثان متّفقان، و ذلك أنّه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها و لم ينف ولدها، فالزوج أحد الشهود، و متى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحدّ، و لا عنها زوجها، و فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبدا، لأنّ اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد [4].

لنا: قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ الآية [5].

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج- في الصحيح- قال: سأل عباد البصري أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال:


[1] ورد في المقنع: 149 هكذا: و إذا قذف الرجل امرأته، لاعنها و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا، و إن كذّب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحدّ و لم يفرّق بينهما و الزم الولد.

و في الهداية: 72: إذا قذف الرجل امرأته، ضرب ثمانين جلدة، و لا يكون اللعان إلّا بنفي الولد.

[2] : الفقيه 4: 37/ 117 و 118.

[3] : الفقيه 4: 37/ 117 و 118.

[4] الفقيه 4: 37 ذيل الحديث 118.

[5] النور: 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست