نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 440
«و أمّا ما ادّعاه في عينه فإنّه يقابل بعينه عين الشمس، فإن كان
كاذبا، لم يتمالك حتى يغمّض عينيه، و إن كان صادقا، بقيتا مفتوحتين»[1].
و لا بأس
عندي بذلك إذا استفاد الحكم منه ظنّا.
مسألة 110: قال المفيد: و
ليس في كسر اليد و شيء من العظام و قطع شيء من الأعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص،
و إنّما
القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشيء من العلاج[2].
و قال الشيخ
في (النهاية): من قطع شيئا من جوارح الإنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك
المقطوع، و إن جرحه جراحة فمثل ذلك، إلّا أن تكون جراحة يخاف في القود منها على
هلاك النفس، فإنّه لا يحكم فيها بالقصاص، بل يحكم بالأرش، كالمأمومة و الجائفة و
ما أشبههما. و كسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج فلا قصاص أيضا فيها، بل
يراعى حتى ينجبر الموضع إمّا مستقيما أو على عثم[3]، فيحكم
حينئذ بالأرش، فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه، فإنّه يقتصّ من جانيه على كلّ حال[4].
و قال
سلّار: الجناية إن خيف من القصاص فيها تلف نفس المقتصّ منه في الأغلب، لا قصاص
فيها، بل الدية، و إن لم يخف، فصاحب الجناية مخيّر بين القصاص و الدية، و لا قصاص
فيما يبرأ و يصلح، و إنّما فيه الأرش، و القصاص فيما لا يبرأ[5].
و الوجه: أن
نقول: إنّه لا قصاص في كسر الأعضاء و العظام، إمّا لما فيه من التغرير أو لعدم
التوصّل إلى قدر الحقّ.
و أمّا غير
الكسر: فإن خيف منه التلف، فلا قصاص أيضا، و إن لم يخف منه