responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 440

«و أمّا ما ادّعاه في عينه فإنّه يقابل بعينه عين الشمس، فإن كان كاذبا، لم يتمالك حتى يغمّض عينيه، و إن كان صادقا، بقيتا مفتوحتين» [1].

و لا بأس عندي بذلك إذا استفاد الحكم منه ظنّا.

مسألة 110: قال المفيد: و ليس في كسر اليد و شي‌ء من العظام و قطع شي‌ء من الأعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص،

و إنّما القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشي‌ء من العلاج [2].

و قال الشيخ في (النهاية): من قطع شيئا من جوارح الإنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المقطوع، و إن جرحه جراحة فمثل ذلك، إلّا أن تكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس، فإنّه لا يحكم فيها بالقصاص، بل يحكم بالأرش، كالمأمومة و الجائفة و ما أشبههما. و كسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج فلا قصاص أيضا فيها، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إمّا مستقيما أو على عثم [3]، فيحكم حينئذ بالأرش، فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه، فإنّه يقتصّ من جانيه على كلّ حال [4].

و قال سلّار: الجناية إن خيف من القصاص فيها تلف نفس المقتصّ منه في الأغلب، لا قصاص فيها، بل الدية، و إن لم يخف، فصاحب الجناية مخيّر بين القصاص و الدية، و لا قصاص فيما يبرأ و يصلح، و إنّما فيه الأرش، و القصاص فيما لا يبرأ [5].

و الوجه: أن نقول: إنّه لا قصاص في كسر الأعضاء و العظام، إمّا لما فيه من التغرير أو لعدم التوصّل إلى قدر الحقّ.

و أمّا غير الكسر: فإن خيف منه التلف، فلا قصاص أيضا، و إن لم يخف منه‌


[1] الكافي 7: 323/ 7، التهذيب 10: 268/ 1053.

[2] المقنعة: 761.

[3] عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء. الصحاح 5: 1979 «عثم».

[4] النهاية: 772.

[5] المراسم: 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست