responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 114

و روى نحوه عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام [1].

ثمَّ قال: هاتان الروايتان مرسلتان شاذّتان، و ما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة المجمع على صحّتها مع عدم منافاتهما لما تقدّم، لأنّه عليه السلام فعل ذلك تبرّعا منه عليه السلام [2].

و ما قاله الشيخ جيّد، و المعتمد: العمل على المشهور من كونه للإمام، و به قال ابن إدريس [3]، و تأويل الصدوق لا بأس به، و كأنّه الذي اختاره المفيد رحمه اللّه.

مسألة 41: اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى،

فقال الشيخ رحمه اللّه: إنّهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرث من الآخر [4].

و هو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق فإنّهما قالا: لو أنّ أخوين غرقا و لأحدهما مال و ليس للآخر شي‌ء، كان المال لورثة الذي ليس له شي‌ء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهم من بعض [5].

و به قال ابن الجنيد، فإنّه قال: القرابات إذا ماتوا معا- إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها على وفاة بعضهم قبل بعض- ورّث بعضهم من بعض من صلب مال كلّ واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، و أضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورّث صاحبه منه، ثمَّ قسّم ميراث كلّ واحد منهم على ورثته الأحياء.

و قال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى و الهدمى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، و لا يرثون ممّا يورّث بعضهم بعضا شيئا. و به قال أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة [6].


[1] الاستبصار 4: 196/ 735، و التهذيب 9: 387/ 1382.

[2] الاستبصار 4: 196 ذيل الحديث 736.

[3] السرائر 3: 299- 300.

[4] النهاية: 674، المبسوط 4: 118.

[5] المقنع: 178.

[6] الكافي في الفقه: 376، المهذّب 2: 168، الوسيلة: 401.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست