نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 114
و روى نحوه عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام[1].
ثمَّ قال:
هاتان الروايتان مرسلتان شاذّتان، و ما هذا حكمه لا يعارض به الأخبار المسندة
المجمع على صحّتها مع عدم منافاتهما لما تقدّم، لأنّه عليه السلام فعل ذلك تبرّعا
منه عليه السلام[2].
و ما قاله
الشيخ جيّد، و المعتمد: العمل على المشهور من كونه للإمام، و به قال ابن إدريس[3]، و تأويل
الصدوق لا بأس به، و كأنّه الذي اختاره المفيد رحمه اللّه.
مسألة 41: اختلف علماؤنا في
ميراث الغرقى،
فقال الشيخ
رحمه اللّه: إنّهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرث من الآخر[4].
و هو الظاهر
من كلام الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق فإنّهما قالا: لو أنّ أخوين غرقا و
لأحدهما مال و ليس للآخر شيء، كان المال لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما
أحد أقرب من بعضهم من بعض[5].
و به قال
ابن الجنيد، فإنّه قال: القرابات إذا ماتوا معا- إذا عدمت الدلائل التي يستدلّ بها
على وفاة بعضهم قبل بعض- ورّث بعضهم من بعض من صلب مال كلّ واحد منهم قبل ميراثه
من صاحبه، و أضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورّث
صاحبه منه، ثمَّ قسّم ميراث كلّ واحد منهم على ورثته الأحياء.
و قال ابن
أبي عقيل: يرث الغرقى و الهدمى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، و لا
يرثون ممّا يورّث بعضهم بعضا شيئا. و به قال أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة[6].
[1]
الاستبصار 4: 196/ 735، و التهذيب 9: 387/ 1382.