responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 259

و لم يقتل، قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب اللّه و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال، نفي من الأرض» قال: قلت: و ما حدّ نفيه؟ قال:

«سنة ينفى من الأرض التي يفعل [1] فيها إلى غيرها ثمَّ يكتب إلى ذلك المصر بأنّه منفي، فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك، و لا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر» [2].

و الجواب: لا منافاة بين الخبرين، فجاز أن يكون الثاني منوطا بنظر الإمام إذا أدّاه إلى هذا التفصيل كان فعله أولى من غيره.

تذنيب: إذا قتل، تحتّم القتل- قاله المفيد- إمّا الصلب أو غيره. و كذا قال ابن الجنيد، و سواء قتل مكافئا أو لا، و سواء عفا وليّ المقتول أو لا، و ليس للإمام نفيه هنا دون قتله، قاله ابن إدريس [3]. و هو جيّد.

قال: و إن أخذ المال، قطع، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقلّ منه، من حرز أو من غيره [4].

مسألة 111: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال و النساء سواء

على ما فصّلناه في العقوبات، للآية، و عموم الأخبار [5].

و قال ابن الجنيد: و كذلك كلّ النساء إلّا أنّهنّ لا يقتلن.

و قال ابن إدريس: هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، و هو قول بعضهم اختاره رحمه اللّه، و لم أجد لأصحابنا المصنّفين قولا في قتل النساء في المحاربة.

و الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلّا بدليل قاطع. فأمّا تمسّكه بالآية فضعيف، لأنّها خطاب للذكران دون الإناث. و من قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق التبع، فذلك مجاز، و الكلام في الحقائق، و المواضع‌


[1] في «ب» و التهذيب: «فعل».

[2] التهذيب 10: 131/ 523، الاستبصار 4: 256/ 969.

[3] السرائر 3: 505- 506.

[4] السرائر 3: 506.

[5] المبسوط 8: 56، الخلاف 5: 470، المسألة 15.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست