نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 259
و لم يقتل، قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب اللّه و سعى في الأرض
فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال، نفي من الأرض» قال: قلت: و ما حدّ نفيه؟ قال:
«سنة ينفى
من الأرض التي يفعل[1] فيها إلى غيرها ثمَّ يكتب إلى ذلك المصر
بأنّه منفي، فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره، فيكتب إليهم
أيضا بمثل ذلك، و لا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر»[2].
و الجواب:
لا منافاة بين الخبرين، فجاز أن يكون الثاني منوطا بنظر الإمام إذا أدّاه إلى هذا
التفصيل كان فعله أولى من غيره.
تذنيب: إذا
قتل، تحتّم القتل- قاله المفيد- إمّا الصلب أو غيره. و كذا قال ابن الجنيد، و سواء
قتل مكافئا أو لا، و سواء عفا وليّ المقتول أو لا، و ليس للإمام نفيه هنا دون
قتله، قاله ابن إدريس[3]. و هو جيّد.
قال: و إن
أخذ المال، قطع، سواء أخذ ما يجب فيه قطع السارق أو أقلّ منه، من حرز أو من غيره[4].
مسألة 111: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): أحكام المحاربين تتعلّق بالرجال و النساء سواء
على ما
فصّلناه في العقوبات، للآية، و عموم الأخبار[5].
و قال ابن
الجنيد: و كذلك كلّ النساء إلّا أنّهنّ لا يقتلن.
و قال ابن
إدريس: هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، و هو قول بعضهم اختاره رحمه اللّه،
و لم أجد لأصحابنا المصنّفين قولا في قتل النساء في المحاربة.
و الذي
تقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن إلّا بدليل قاطع. فأمّا تمسّكه بالآية فضعيف،
لأنّها خطاب للذكران دون الإناث. و من قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق
التبع، فذلك مجاز، و الكلام في الحقائق، و المواضع