نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 468
و الأقرب: أنّه لا حاجة إلى اليمين الزائدة، بل يتولّى الوليّ اليمين
المتكرّرة.
مسألة 158: قال الشيخ في
(المبسوط) في كتاب الجراح: إذا قتل مسلم كافرا، لم يقتل به،
سواء كان
معاهدا أو مستأمنا أو حربيّا، و عليه التعزير و الدية و الكفّارة[1].
و قال في
كتاب كفّارة القتل فيه: إن كان المقتول مسلما في دار الإسلام، ففيه الدية و
الكفّارة بلا خلاف، و إن كان معاهدا قتل في دار الإسلام، ففيه الدية بلا خلاف، و
الكفّارة عند الفقهاء[2].
و قال في
(الخلاف): لا تجب الكفّارة بقتل الذمّيّ و المعاهد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و
أوجبوا فيه الكفّارة. و استدلّ بأصالة البراءة، و قوله تعالى:
وَ
إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ[3] الضمير في
كان يرجع إلى المؤمن[4].
و هذا هو
الأصحّ، و الظاهر أنّ قوله الأول في (المبسوط) كلام المخالفين دون أن يكون ذلك
اعتقاده.
مسألة 159: إذا جنى العبد،
تعلّق أرش الجناية برقبته،
فإن أراد
سيّده أن يفديه، قال في (المبسوط): يفديه عند قوم بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش
جنايته، لأنّه إن كانت قيمته أقلّ، فليس عليه غير قيمة عبده، و إن كانت الجناية
أقلّ، فليس عليه غيرها، و عند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما
بلغ، أو يسلّمه للبيع، لأنّه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، و هذا
أظهر في رواياتنا، و الأوّل الأقوى[5].