responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 468

و الأقرب: أنّه لا حاجة إلى اليمين الزائدة، بل يتولّى الوليّ اليمين المتكرّرة.

مسألة 158: قال الشيخ في (المبسوط) في كتاب الجراح: إذا قتل مسلم كافرا، لم يقتل به،

سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيّا، و عليه التعزير و الدية و الكفّارة [1].

و قال في كتاب كفّارة القتل فيه: إن كان المقتول مسلما في دار الإسلام، ففيه الدية و الكفّارة بلا خلاف، و إن كان معاهدا قتل في دار الإسلام، ففيه الدية بلا خلاف، و الكفّارة عند الفقهاء [2].

و قال في (الخلاف): لا تجب الكفّارة بقتل الذمّيّ و المعاهد، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و أوجبوا فيه الكفّارة. و استدلّ بأصالة البراءة، و قوله تعالى:

وَ إِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثٰاقٌ [3] الضمير في كان يرجع إلى المؤمن [4].

و هذا هو الأصحّ، و الظاهر أنّ قوله الأول في (المبسوط) كلام المخالفين دون أن يكون ذلك اعتقاده.

مسألة 159: إذا جنى العبد، تعلّق أرش الجناية برقبته،

فإن أراد سيّده أن يفديه، قال في (المبسوط): يفديه عند قوم بأقلّ الأمرين من قيمته أو أرش جنايته، لأنّه إن كانت قيمته أقلّ، فليس عليه غير قيمة عبده، و إن كانت الجناية أقلّ، فليس عليه غيرها، و عند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، أو يسلّمه للبيع، لأنّه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر، و هذا أظهر في رواياتنا، و الأوّل الأقوى [5].


[1] المبسوط 7: 5 و 6.

[2] المبسوط 7: 245.

[3] النساء: 92.

[4] الخلاف 5: 319، المسألة 1.

[5] المبسوط 7: 7.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست