responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 305

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ الأصل إيجاب العقوبة على مباشر الجناية، و الحوالة بها على غيره خلاف الأصل، صرنا إليه فيما بلغ الموضحة أو زاد، للإجماع، و لندوره، فلا نتعدّاه إلى غيره.

و لأنّ في إيجاب القاصر عن دية الموضحة على العاقلة إغراء بالخصومة، و تسليطا على الجنايات، و مشقّة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة وقوعا بين الناس.

و ما رواه الشيخ- في الموثّق- عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا» [1].

احتجّ الشيخ في (الخلاف): بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة، و لم يفصّل، و إذا قلنا بالرواية الأخرى، فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية، و قد أوردناها [2].

و الجواب المنع من عدم التفصيل، فإنّ الرواية التي ذكرناها دالّة عليه.

و كلام ابن إدريس أنّه إجماع، خطأ، فإنّ الشيخ أعرف بمواضع الإجماع، و قد أفتى بخلاف ما ذكره ابن إدريس.

مسألة 15: قال الشيخ في (النهاية): و متى كان للقاتل مال و لم يكن للعاقلة شي‌ء،

ألزم في ماله خاصّة الدية [3]. و به قال سلّار و أبو الصلاح [4].

و قال في (الخلاف): القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال.

و استدلّ بأصالة البراءة، و عموم الأخبار [5].


[1] التهذيب 10: 170/ 669.

[2] الخلاف 5: 283- 284، ذيل المسألة 106.

[3] النهاية: 737.

[4] انظر: المراسم: 239، و الكافي في الفقه: 395.

[5] الخلاف 5: 278- 279، المسألة 99.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست