نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 305
و المعتمد: ما قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: أنّ
الأصل إيجاب العقوبة على مباشر الجناية، و الحوالة بها على غيره خلاف الأصل، صرنا
إليه فيما بلغ الموضحة أو زاد، للإجماع، و لندوره، فلا نتعدّاه إلى غيره.
و لأنّ في
إيجاب القاصر عن دية الموضحة على العاقلة إغراء بالخصومة، و تسليطا على الجنايات،
و مشقّة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة وقوعا بين الناس.
و ما رواه
الشيخ- في الموثّق- عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين
صلوات الله عليه أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا»[1].
احتجّ الشيخ
في (الخلاف): بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة، و لم يفصّل، و إذا
قلنا بالرواية الأخرى، فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية، و قد أوردناها[2].
و الجواب
المنع من عدم التفصيل، فإنّ الرواية التي ذكرناها دالّة عليه.
و كلام ابن
إدريس أنّه إجماع، خطأ، فإنّ الشيخ أعرف بمواضع الإجماع، و قد أفتى بخلاف ما ذكره
ابن إدريس.
مسألة 15: قال الشيخ في
(النهاية): و متى كان للقاتل مال و لم يكن للعاقلة شيء،
ألزم في
ماله خاصّة الدية[3]. و به قال سلّار و أبو الصلاح[4].
و قال في
(الخلاف): القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت
المال.