مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
كتاب الخمس
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود
جلد :
2
صفحه :
472
كتاب الخمس
الجزء الثاني
تتمة الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس
9
السابع - ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله[1]،
9
جهات البحث عن ثبوت الخمس في ارباح المكاسب أو مطلق الارباح
9
الجهة الاولى - في الدليل على اصل ثبوت هذا الخمس،
9
الاستدلال بالكتاب الكريم
9
الاستدلال بالاجماع
28
الاستدلال بالسنة
29
نعم قد ينفتح البحث هنا في نقطتين
43
1 - كيفية تشريع الخمس في ارباح المكاسب
43
2 - نصوص التحليل لا تدل على حلية الخمس لمن عليه الخمس
47
فروع مرتبطة بمبحث التحليل
84
الفرع الاول - هل يختص التحليل بما ينتقل الى الشيعي من المخالف و الكافر الذي لا يعتقد بالخمس،
84
الفرع الثاني - هل يختص التحليل بالخمس الثابت لهم في العين الخارجية
87
الفرع الثالث - هل التحليل المستفاد من هذه الروايات مجرد إباحة الخمس للشيعة
88
الفرع الرابع - هل يرتفع هذا التحليل عند قيام دولة الحق و الحكومة الاسلامية الشرعية
91
الفرع الخامس - هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس إلى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى
94
الجهة الثانية - في ما هو موضوع هذا الخمس،
101
المقام الاول - فيما تقتضيه ادلة الخمس،
102
المقام الثاني - فيما يدعى كونه دليلا على التقييد بأرباح المكاسب،
108
الجهة الثالثة - في استثناء المئونة عن هذا الخمس،
126
المقام الأول - في استثناء مئونة التحصيل،
126
المقام الثاني - في استثناء مئونة القوت،
131
النقطة الاولى - في الدليل على هذا الاستثناء،
132
النقطة الثانية - في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف مما فيه الخمس
133
النقطة الثالثة - في تحديد المئونة المستثناة بمقدار السنة،
139
النقطة الرابعة - في مركز هذا التقييد و كيفيته،
146
[مسألة 50] اذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه،
157
[مسألة 51] لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة السنة[1]
171
[مسألة 52] اذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا،
177
[مسألة 53] اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس
179
حكم الزيادات التي قد تحصل فيما بيد المكلف من الاموال
179
الجهة الاولى - في الزيادة العينية،
179
الجهة الثانية في الزيادة الحكمية
181
النقطة الاولى: فمنشأ التشكيك في صدق الفائدة على ارتفاع القيمة يكون بنكتتين طوليتين
183
النقطة الثانية فيما ينبغي استدراكه على أصل هذه المسألة
191
[مسألة 54] اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية،
192
[مسألة 55] اذا عمر بستانا، و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها، لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل
199
[مسألة 56] اذا كان له انواع من الاكتساب و الاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به، و خان يؤجره و ارض يزرعها،
201
الجهة الاولى - ان المئونة المستثناة هل تلحظ بالقياس الى كل فائدة فائدة
203
[مسألة 57] يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره،
217
[مسألة 58] لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس
224
[مسألة 59] الاحوط اخراج خمس رأس المال اذا كان من ارباح مكاسبه،
225
[مسألة 60] مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها - حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب
234
الجهة الثانية من جهات البحث المرتبطة باستثناء المئونة، حيث يبحث فيها عن تحديد مبدأ سنة المئونة،
234
[مسألة 61] المراد بالمئونة - مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح -: ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه
242
الجهة الثالثة في المناط في المئونة و مقدارها
245
[مسألة 62] في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه من المئونة - اشكال،
250
[مسألة 63] لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه،
252
[مسألة 64] يجوز اخراج المئونة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه،
253
النقطة الاولى - ان المستفاد من دليل الاستثناء هل هو استثناء المقدار
254
النقطة الثانية - ان استثناء ما يصرف في المئونة عن الخمس هل يكون مشروطا
254
النقطة الثالثة: هل يشترط في استثناء المئونة الصرف من عين الربح أو يمكن الصرف من مال آخر و احتسابه من الربح بعد ذلك؟
257
النقطة الرابعة: في حدود الاحتساب المتقدم في النقطة الثالثة
259
[مسألة 65] المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها،
265
[مسألة 66] اذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
267
[مسألة 67] لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة، من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها، مما يصرف عينه فيها، يجب اخراج خمسه
267
[مسألة 68] اذا مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه،
279
[مسألة 69] اذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة،
281
[مسألة 70] مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة،
281
و لنا في المقام ملاحظتان
283
[مسألة 71] اداء الدين من المئونة اذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقا
289
[مسألة 72] متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس،
298
الجهة الرابعة في جواز تأخير الخمس الى آخر السنة
299
المقام الأول في أن تعلق الخمس بالربح هل يكون منذ حصوله أو بعد تمام الحول
299
المقام الثاني على القول بالتعلق منذ حصول
302
المقام الثالث في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق
304
[مسألة 73] لو تلف بعض امواله مما ليس من مال التجارة، أو سرق، أو نحو ذلك لم يجبر بالربح،
313
[مسألة 74] لو كان له رأس مال و فرقه في انواع من التجارة فتلف رأس المال او بعضه من نوع منها، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة اخرى،
314
[مسألة 75] الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين[1]
323
[مسألة 76] يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده،
341
[مسألة 77] اذا حصل الربح في ابتداء السنة او في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار،
342
[مسألة 78] ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه،
346
[مسألة 79] يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة،
351
[مسألة 80] اذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤها
354
[مسألة 81] قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة،
355
[مسألة 82] لو جعل الغوص او المعدن مكسبا له كفاه اخراج خمسهما أولا،
356
[مسألة 83] المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها،
361
[مسألة 84] الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز، و الغوص، و المعدن،
361
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
369
[مسألة 1] يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،
371
النقطة الأولى في أن السهام هل تكون على نحو الملك
373
النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص
388
[مسألة 2] لا يجب البسط على الاصناف، بل يجوز دفع تمامه الى احدهم
409
[مسألة 3] مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالابوة،
415
[مسألة 4] لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم،
418
[مسألة 5] في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال،
426
[مسألة 6] لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط[1]
432
[مسألة 7] النصف من الخمس الذي للامام(ع) امره في زمان الغيبة راجع الى نائبه،
435
[مسألة 8] لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره، اذا لم يوجد المستحق فيه
451
[مسألة 9] لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان،
456
[مسألة 10] مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب[1]
457
[مسألة 11] ليس من النقل لو كان له مال في بلده آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده،
458
[مسألة 12] لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك،
459
[مسألة 13] ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام(ع) إليه،
460
[مسألة 14] قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا،
460
[مسألة 15] لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم،
461
[مسألة 16] اذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
461
[مسألة 17] اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام(ع)،
463
[مسألة 18] لا يجوز للمستحق ان يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الا في بعض الاحوال،
464
[مسألة 19] اذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه اخراجه،
466
فهرست الموضوعات كتاب الخمس(الجزء الثاني) ارباح المكاسب
467
نام کتاب :
كتاب الخمس
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود
جلد :
2
صفحه :
472
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir