responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 94

الناس في بطونهم و فروجهم معا، و كذلك معتبرة الحارث بن المغيرة[1] لذكر التجارات و الغلات فيها، و بعضها مختص بالنظر الى الامر الاول كمعتبرة ابي سيار[2] و صحيحة ابن مهزيار[3].

الفرع الخامس- [هل يؤدي تحليل الأموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس إلى رفع الضمان عن المنتقل عنه أم يبقى‌]

لا اشكال في انّ التحليل بلحاظ المناكح و الفروج من اجل طهارة مولد الشيعي يستلزم الاباحة لمن كانت بيده الجارية مثلا ممن لا يعتقد بالخمس، أو لا يدفعه بالمقدار الذي يرتبط بميلاد الشيعة منها لا اكثر، و قد ورد في صحيحة الفضلاء في نسخة[4] (و آباءهم- أي الشيعة- في حل) و هو لا ينافي بقاء الضمان، بل الحرمة بلحاظ سائر التصرفات عليه.

و امّا التحليل بلحاظ الاموال التي تقع بيد الشيعي ممن لا يدفع الخمس، فحيث انه يستلزم تمليك الشيعي الخمس من قبل صاحبه، فهل يؤدي ذلك الى رفع الضمان عن الاول لكونه استيفاء للمال المغصوب من قبل صاحبه، أو بقاء ضمانه للمال و لو باشتغال ذمته بقيمته او بدله؟.

و يترتب عليه بعض الثمرات من قبيل ما اذا تاب و أراد ان يدفع ما عليه من الخمس، أو اراد الحاكم الشرعي اخذ ما عليه من الحقوق منه، و لعل المشهور ثبوت الضمان عليه.

و لا يبعد ان يكون ظاهر ألسنة نصوص التحليل بقاء الحرمة و الضمان على المنتقل عنهم المال الذي فيه حق الائمة الى الشيعي، لظهورها في التشديد عليهم من ناحية حرمة حقهم، و انه لا ذمة لاحد منهم و لا ميثاق عندهم، و هذا و ان كان المقصود منه ما كان بيد المخالفين من حقهم مما يتصرفون فيه لكن‌


[1]- المصدر السابق، ص 381، حديث 9.

[2]- المصدر السابق، ص 382، حديث 12.

[3]- المصدر السابق، ص 379، حديث 2.

[4]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 378، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست