responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 133

يناسب اضافتها الى المال و الربح أو التجارة و الكسب لا الشخص.

الثالثة- الروايات الوارد فيها استثناء المئونة بقول مطلق،[1] بناء على استظهار ما يدخره الانسان لقوته و قوت عياله من لفظ المئونة، امّا لاختصاصه بذلك لغة، أو لانصرافه إليه باعتبار انه الذي كان مورد البحث و التشكيك بين الرواة، فيكون ظاهر السؤال و الجواب أيضا إرادة ذلك، أو باعتبار الاطلاق بملاك ترك الاستفصال، المتقدم بيانه في المقام السابق، و هذا يعني انّ تمام روايات استثناء المئونة تكون دالة على استثناء هذا القسم من المئونة أيضا.

و قد يستدل بمعتبرة ابي بصير المتقدمة التي ينقلها صاحب السرائر عن كتاب ابن محبوب (امّا ما أكل فلا، و امّا البيع فنعم)[2] بدعوى ظهورها في استثناء ما يأكله لكونه مئونة.

الا انّ الانصاف: عدم ظهورها في ذلك، اذ لو كان النظر الى استثناء المئونة للزم تقييد ثمن بيع الفاكهة به أيضا، لانه أيضا يحتاج الى صرفه في مئونته عادة، خصوصا و انّ الفاكهة ليست من المؤن المهمة الاساسية للانسان لكي يكون اكلها كناية عن استيفاء المئونة، فقد يكون استثناء ما يؤكل من الفاكهة لخصوصية في نفس الاكل من البستان من قبل صاحبه رغم تعلق الخمس به توجب حقا له فيه، نظير حق المارة فانّ صاحب البستان اولى بمثل هذا الحق من المارة، و على كل حال ففي الروايات السابقة الكفاية، و لعلها بمجموعها تصل حد التواتر أو الاستفاضة.

النقطة الثانية- في اختصاص هذا الاستثناء بهذا الصنف مما فيه الخمس‌

دون سائر الاصناف كخمس الغنيمة و المعدن و غيرهما.

قد يقال بإطلاق الروايات السابقة، خصوصا ما دل منها على انّ الخمس بعد


[1]- المصدر السابق، الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1، 2.

[2]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 351، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 10.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست