responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 181

اذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و اما اذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة، اذا امكن بيعها و اخذ قيمتها [1].

عرفا و تحققه عينا و خارجا، و كونه مقابلا بالمال و له مالية اضافية فهو واضح البطلان، لانه مال زائد على الاصل قد غنمه و استفاده المكلف بحسب الفرض، فيكون فائدة بل و كسبا اذا كان مقصودا، و لا يتوقف صدق ذلك على تبديله كما قيل لتحقق الزيادة العينية التي لها مالية خارجا قبل البيع أيضا، و ان اريد التشكيك في صدق الزيادة في الموارد المذكورة و دعوى انها دقية لا عرفية، فالجواب: انه كلما كانت المالية الزائدة ملحوظة كانت الزيادة و الفائدة الزائدة ملحوظة عرفا، سواء بيعت العين أم لا.

[1]

[الجهة الثانية في الزيادة الحكمية]

و هذه هي الجهة الثانية من البحث، و هي ما اذا ازدادت قيمة المال في السوق من غير زيادة عينية، و قد فصّل السيد الماتن (قدّس سرّه) فيها بين صورتين:

الاولى: ان لا يكون المال للتجارة، بل كان المقصود الانتفاع به أو بنتاجه فزادت قيمته السوقية.

الثانية: ان يكون مال التجارة.

فحكم في الصورة الاولى بعدم الخمس بمجرد ارتفاع قيمة العين، لعدم صدق الفائدة و لا الكسب فيها، و لم يستبعد وجوبه اذا باعها بالثمن الاغلى، فتكون في الزيادة الخمس بعد مضي السنة من حين البيع.

و حكم في الصورة الثانية بالخمس في زيادة القيمة بمجرد حصولها و لو لم يبع المال بعد، نعم اشترط ان يكون بيعه ممكنا، فمع عدم التمكن من بيعه أيضا لا خمس.

و واضح من كلام السيد الماتن (قدّس سرّه) انّ البحث مبتن على تشخيص مدى‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست