اذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها
في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و اما اذا
كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة، اذا
امكن بيعها و اخذ قيمتها [1].
عرفا و تحققه عينا و خارجا، و كونه مقابلا بالمال و له مالية اضافية
فهو واضح البطلان، لانه مال زائد على الاصل قد غنمه و استفاده المكلف بحسب الفرض،
فيكون فائدة بل و كسبا اذا كان مقصودا، و لا يتوقف صدق ذلك على تبديله كما قيل
لتحقق الزيادة العينية التي لها مالية خارجا قبل البيع أيضا، و ان اريد التشكيك في
صدق الزيادة في الموارد المذكورة و دعوى انها دقية لا عرفية، فالجواب: انه كلما
كانت المالية الزائدة ملحوظة كانت الزيادة و الفائدة الزائدة ملحوظة عرفا، سواء
بيعت العين أم لا.
[1]
[الجهة الثانية في الزيادة الحكمية]
و هذه هي الجهة الثانية من البحث، و هي ما اذا ازدادت قيمة المال في
السوق من غير زيادة عينية، و قد فصّل السيد الماتن (قدّس سرّه) فيها بين صورتين:
الاولى: ان لا يكون المال للتجارة، بل كان المقصود الانتفاع به أو
بنتاجه فزادت قيمته السوقية.
الثانية: ان يكون مال التجارة.
فحكم في الصورة الاولى بعدم الخمس بمجرد ارتفاع قيمة العين، لعدم صدق
الفائدة و لا الكسب فيها، و لم يستبعد وجوبه اذا باعها بالثمن الاغلى، فتكون في
الزيادة الخمس بعد مضي السنة من حين البيع.
و حكم في الصورة الثانية بالخمس في زيادة القيمة بمجرد حصولها و لو
لم يبع المال بعد، نعم اشترط ان يكون بيعه ممكنا، فمع عدم التمكن من بيعه أيضا لا
خمس.
و واضح من كلام السيد الماتن (قدّس سرّه) انّ البحث مبتن على تشخيص
مدى