سهم للّه سبحانه، و سهم للنبي (ص)، و سهم للامام (ع). و هذه
الثلاثة الآن لصاحب الزمان ارواحنا له الفداء، و عجل اللّه تعالى فرجه، و ثلاثة
للأيتام، و المساكين، و ابناء السبيل [1].
[1] لا اشكال في اشتمال الخمس على سهام ستة- بالمعنى الاعم من كونها
مصرفا او جهة مالكة- بعدد العناوين المصرح بها في الآية المباركة، و في الروايات
الكثيرة التي يمكن دعوى القطع او الاطمئنان بصدور بعضها اجمالا، بل لعل هناك
ارتكاز و اجماع لا من قبل اصحابنا فحسب، بل من قبل فقهاء المسلمين جميعا، في ان
الخمس بالاصل و حين تشريعه قد جعل على السهام الستة المذكورة، فأصل تسديس سهام الخمس
مما لا اشكال فيه في الجملة، و انما البحث في نقطتين:
الاولى- في ان السهام هل تكون على نحو الملك فيكون الخمس مشاعا بين