responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 371

فصل: في قسمة الخمس و مستحقه:

[مسألة 1] يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح،

سهم للّه سبحانه، و سهم للنبي (ص)، و سهم للامام (ع). و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان ارواحنا له الفداء، و عجل اللّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام، و المساكين، و ابناء السبيل [1].

[1] لا اشكال في اشتمال الخمس على سهام ستة- بالمعنى الاعم من كونها مصرفا او جهة مالكة- بعدد العناوين المصرح بها في الآية المباركة، و في الروايات الكثيرة التي يمكن دعوى القطع او الاطمئنان بصدور بعضها اجمالا، بل لعل هناك ارتكاز و اجماع لا من قبل اصحابنا فحسب، بل من قبل فقهاء المسلمين جميعا، في ان الخمس بالاصل و حين تشريعه قد جعل على السهام الستة المذكورة، فأصل تسديس سهام الخمس مما لا اشكال فيه في الجملة، و انما البحث في نقطتين:

الاولى- في ان السهام هل تكون على نحو الملك فيكون الخمس مشاعا بين‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست