responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 132

الفائدة المحضة غير المتوقعة عرفا بحسب النظام العام لاستحصال الاموال، فعلى الاول يشمل تمام المال، و على الثاني لا يشمل شيئا من الارباح حتى الزائد على المئونة لكونه متوقعا و متعارفا. انّ غاية ما يلزم من ذلك ثبوت التخصص بلحاظ آية الغنيمة لا الروايات الدالة في المقام على ثبوت الخمس في كل فائدة أو ربح كمعتبرة سماعة المتقدمة، فنحتاج الى المخصص لا محالة، و حمل العنوان الوارد فيها على المعرفية و المشيرية الى عنوان آخر أخص و هو الغنيمة خلاف ظاهرها، بل خلاف صريح جملة منها كما هو واضح.

و ايا ما كان يقع البحث في استثناء هذه المئونة ضمن عدة نقاط:

النقطة الاولى- في الدليل على هذا الاستثناء،

و هو احد دليلين:

الأوّل- الاجماع و السيرة العملية و نحوها من الادلة اللبية، فانّ وضوحه كوضوح الاجماع على اصل ثبوت الخمس في مطلق الارباح، و قد تقدم انّ وجود المدارك الاخرى في المسألة كالروايات الخاصة لا يضر بصحة التمسك به في امثال المقام.

الا انّ هذا الدليل باعتباره دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، فاذا شك في مقدار المئونة المستثناة أو شروط الاستثناء لم يمكن الرجوع الى هذا الدليل.

الثاني- التمسك بالأدلّة اللفظية المتمثلة في الروايات الخاصة، و هي على طوائف:

الاولى- مثل صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله، و بعد خراج السلطان)[1] الصريح في استثناء مئونته و مئونة عياله.

الثانية- كافة الروايات التي اضيفت فيها المئونة الى الشخص أو الاشخاص فقيل (مئونته)[2] أو (مئونتهم)[3]، فانه ظاهر في مئونة القوت لا مئونة التحصيل، فانه‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4.

[2]- المصدر السابق، ص 348، حديث 2.

[3]- المصدر السابق، حديث 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست