responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 351

[مسألة 79] يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في اثناء السنة،

و لا يجب التأخير الى آخرها، فانّ التأخير من باب الارفاق، كما مرّ. و حينئذ فلو اخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ما سيشير إليه في المسألة القادمة، من انه اذا تعجل دفع الخمس الى اصحابه ثم تجدد له المئونة لم يكن له الرجوع الى صاحب الخمس اذا كانت العين تالفة، و لم يكن الآخذ ضامنا له.

الا ان هذا الاشكال غير تام، لوضوح ان ضمان المالك للخمس في المقام فرع تعلق الخمس بالعين، و بتجدد المئونة ينكشف عدمه، فتبطل المصالحة، فلا يكون ضمان سواء كان الضمان بمقتضى عقد المصالحة ابتداء او من خلال قبض الخمس ثم اقراضه للمالك، فانه على كل تقدير لا ضمان على المالك، لانه بانكشاف الخلاف ينكشف انه قبض ماله لا مال الغير، فلا يقاس بموارد تلف الخمس في يد آخذه تكوينا او بالانتقال الى غيره، و هذا واضح.

نعم هنا اشكال آخر يرد بناء على ما سيأتي خلافا للسيد الماتن (قدّس سرّه) من صحة التعجيل بدفع الخمس و استحقاق اصحاب الخمس له، و لو تجددت المئونة بعد ذلك، فانه على هذا المبنى تكون المصالحة تامة و لا دليل على جواز استرجاع الخمس عندئذ و ان كانت عينه باقية عند الآخذ، كما لا يمكن ان يستفاد من دليل جواز الصرف في المئونة تكليفا اكثر من جواز صرف الخمس المتعلق بالمال قبل قبضه من قبل صاحبه، فالمال الذمي و ان كان بدلا عن الخمس الذي كان متعلقا بالربح الخارجي لنفس السنة، الا ان دليل جواز الصرف في المئونة لا يقتضي اكثر من جواز الصرف و لو بالاحتساب قبل اقباضه لاصحاب الخمس لا بعده.

و بهذا يظهر: انه لم يكن ينبغي لمن يختار في المسألة القادمة عدم جواز الرجوع‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست