responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 171

[مسألة 51] لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و ان زاد عن مئونة السنة [1].

و امّا الصورة الثالثة: و هي ما اذا كان الشك في اصل كون التركة فائدة أو عوضا عن شي‌ء آخر، كعوض الخلع و الصداق أو الميراث بناء على نفي الخمس فيهما، أو كونه عوضا عن مال مخمس، فجريان قاعدة اليد في هذه الصورة أوضح من جريانها في الصورة الاولى، لعدم احراز سبق ملك الغير هنا اصلا، كما انّ مقتضى الاستصحاب بقاء ملكيته لتمام الملك، لانّ الخمس في طول الملك فيثبت انتقاله بتمامه الى الوارث.

هذا ما ينبغي ان يقال في الصور الرئيسية للشك في اداء الميت لخمس ماله، و ربما تكون هناك صور فرعية اخرى تختلف عما تقدم في الحكم، يمكن استخراج حكمها بالتأمل في ما ذكرناه من النكات، و اللّه الهادي للصواب.

[1] لعل هذا هو المشهور بين المتأخرين،[1] و قد استشكل في ذلك جملة من الاعلام،[2] و يمكن ان يستدل عليه بوجوه:

الأوّل- ان يقال بقصور المقتضي و عدم شمول روايات هذا الخمس لما يتملكه الانسان من الخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة، لعدم صدق الاكتساب عليها، كما لا يصدق عليها عنوان الهدية أو الجائزة.

و فيه: ما تقدم من انّ المستفاد من روايات الباب ثبوت الخمس في كل ما افاده الانسان، سواء كان تكسبا أو هدية أم لم يكن.

الثاني- ان يدّعى عدم صدق الفائدة عليه أو انصرافها عنه، و لو باعتبار وجوب دفعه شرعا الى اصحابه و استحقاقهم له.

و فيه: أوّلا- المنع عن ذلك، فانّ مجرد وجوب الدفع الى المستحق لا ينافي صدق‌


[1]- كشف الغطاء، ص 359.

[2]- راجع مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 222، و كتاب الخمس و الانفال، ص 178.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست