responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 418

[مسألة 4] لا يصدّق من ادعى النسب الّا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم،

و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده. نعم يمكن الاحتيال في الدفع الى مجهول الحال- بعد معرفة عدالته- بالتوكيل على‌

لا ينافي اطلاق ما دل على انّ الخمس بدل عن الزكاة، فيكون لكل من حرمت عليه الزكاة.

نعم لو قيل في مبحث حرمة الصدقة على بني هاشم باختصاصها بخصوص الرسول و الامام المعصوم، كما دلت عليه معتبرة ابي خديجة عن ابي عبد اللّه (ع) (انه قال: اعطوا الزكاة من ارادها من بني هاشم، فانها تحل لهم، و انما تحرم على النبي «ص» و على الامام الذي من بعده و على الائمة «ع»)[1]، كانت النتيجة عدم اختصاص الخمس بالسادة كما لا اختصاص للزكاة بغيرهم، بل مقتضى هذه الرواية تأكيد ما انتهينا إليه في المباحث السابقة من انّ الخمس بتمامه ملك للامام، و انّ الاصناف مجرد مصارف للخمس يصرفه عليها الامام حسب ما يراه من المصلحة، كما انّ لازم ذلك بقاء الاصناف في آيتي الخمس و الفي‌ء على اطلاقها، كما نسب الى ابن الجنيد.

و المشهور قيدوا هذه الرواية بالصدقات المستحبة، أو صدقات بني هاشم بعضهم لبعض، أو حالات الاضطرار، الا انه من الواضح صراحة الرواية في النظر الى كبرى تحريم الزكاة و نفيها عن غير المعصوم، و انّ التحريم ليس مطلقا كما في اذهان الناس، و انما هو خاص بالمعصوم من الرسول (ص) و الامام (ع).

و الاولى رفع اليد عن الرواية رغم اعتبار سندها في نفسه، اما بالاعراض و التسالم على خلافها بناء على قبول كبرى سقوط السند عن الحجية بذلك، أو باعتبار معارضتها مع روايات قطعية السند و لو لتواترها اجمالا تدل على‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، كتاب الزكاة باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ص 187.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست