responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 388

بل لعل السيرة العملية المتشرعية منعقدة على هذا المعنى، فانّ رجوع الشيعة في تمام الخمس و اعطائه بكامله الى الائمة او وكلائهم، ممّا لا يمكن انكاره كما اشرنا إليه آنفا و هذا يعني اننا حتى اذا استظهرنا التقسيم في الملكية لا بدّ من المصير الى أن كلا النصفين راجع الى الإمام، احدهما من حيث الملك و الآخر من حيث الولاية و لا يجوز للمكلف التصرف في شي‌ء منهما بدون اذنه.

فمن الغريب جدا ان يفتي المشهور، و منهم السيد الماتن بان نصف الخمس يكون حاله حال الزكاة يصرفه المكلف على السادة الفقراء، فان هذا مضافا الى كونه خلاف القاعدة الاولية خلاف صراحة هذه الروايات، و كأن المشهور تعاملوا مع هذا المال كما يتعامل مع المال الراجع الى الشخص الحقيقي و الذي ترتفع عهدة المكلف عنه بمجرد تسليمه الى صاحبه، نعم استشكل بعضهم في المقام من ناحية كيفية افراز نصف الخمس و تعيينه بعد ان كان مشتركا و مشاعا، فاشترط الاذن من الحاكم الشرعي في الافراز و تعيين السهم خارجا، و اما اعطاؤه للمستحق فلا يحتاج الى اذن منه على القاعدة، مع وضوح ان قياس الاموال الراجعة الى الجهات العامة و الشخصيات القانونية الراجعة الى الناس عموما على الاموال الراجعة الى الاشخاص الحقيقيين قياس مع الفارق، و سوف يأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في مسألة قادمة.

و الحاصل: اننا لو تنزلنا و قبلنا التقسيم في الملكية أيضا، يكون الخمس بكلا قسميه تحت ولاية الامام خاصة، فلا يجوز صرف شي‌ء منه حتى سهم السادة عليهم من قبل المكلف، بل لا بدّ من ان يكون الصرف من قبله او باذنه، و في عصر الغيبة بناء على ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط- و لو من باب الحسبة- لا بدّ من المراجعة فيه الى الحاكم الشرعي جزما.

[النقطة الثانية في المراد من السهام ما عدا سهم الله و الرسول ص‌]

و اما البحث في النقطة الثانية- أي في المراد من السهام فقد عرفت ان المشهور ارجاع السهام الثلاثة الاولى الى الامام (عج) ارواحنا فداه، و السهام الثلاثة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست